Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71786.2018 بتاريخ 13/11/2018 : بطلان الحكم الجزائي إذا شارك في إصداره قاض سبق له إبداء رأي في الأصل
Principe juridique
- يترتب البطلان متى شارك في الحكم قاض سبق له إعطاء رأي في موضوع النزاع بما يمس من الحياد الموضوعي باعتباره من النظام العام القضائي.
- ينطبق موجب التحجير الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات الجزائية عبر قواعد التجريح المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية متى تعلق السبب بصور التجريح نفسها.
- لا يقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن المثارة إذا تعلق الإخلال بالنظام العام، إذ تثيره من تلقاء نفسها وتكتفي به لنقض الحكم دون بحث بقية الأوجه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 4 و5 من القانون المؤرخ في 18/05/1992 المتعلق بالمخدرات-الفصلين 166 و168 من م إ ج-الفصل 168 إ ج-الفصل الأول من قانون المخدرات-الفصل 25 من نفس القانون-الفصل 13 مكرر جديد-الفصلين 13 مكرر جديد و199 من م إ ج-القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16/02/2016-الفصل 199 من م ا ج-الفصلين 154 و155 من م ا ج-الفصل 50 من م ا ج-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 248 فقرة خامسة من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 296 من م إ ج-الفصل 248 من م م م ت-الفصل 297 من م إ ج-القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-المادة 14 منه-الفصل 263 من م إ ج-الفصلين 199 و258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.