Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89015 بتاريخ 25/02/2020 : بطلان الحكم عند سبق إبداء الرأي من قاض ضمن الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا شارك ضمن الهيئة الحاكمة قاض سبق له إبداء رأي في موضوع القضية بأي صفة كانت، باعتبار أن هذا المنع تحجير مطلق يتعلق بالنظام العام القضائي ويُعد من الإجراءات الأساسية.
- تمتد أسباب التجريح الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى المادة الجزائية، بما يجعل التحجير المتعلق بسبق إبداء الرأي قاعدة واجبة التطبيق عند تقدير سلامة تركيبة الهيئة الحاكمة في القضايا الجزائية.
- عدم قبول التجريح في أعضاء قلم الادعاء العمومي لا يحول دون التمسك بخرق حياد القاضي عندما يكون سبب الإخلال منسوبا إلى قاض منتصب للحكم سبق له ممارسة وظيفة الادعاء في الملف، لأن العبرة باتحاد الوظيفة على نحو يمس الحياد الموضوعي ومظهره.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 248 فقرة خامسة من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 296 من م إ ج-الفصل 248 من م م م ت-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-الفصل 297 من م إج-الفصلين 199 و 258 من م إ ج-الفصل 263 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.