Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22689 بتاريخ 01/04/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خلل في التعليل

J P 22689/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل بالتعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بأوراق الملف، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند تسبيب حكمها في المادة الجزائية أن تستعرض الأركان القانونية للجريمة ببيان الركن الشرعي ثم تحليل الركن المادي ثم الركن المعنوي والقصدي قبل إجراء التكييف القضائي وإنزال حكم القانون.
  3. قيام التعليل على عناصر مستخلصة من أوراق الملف بما يفيد العلم بعدم مشروعية السلوك ينفي دعوى قصور التسبيب أو تحريف الوقائع، ولا يبرر نقض القرار ما لم يثبت خرق للقانون أو خلل يمس النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.