Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 54

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES

Jurisprudence appliquant cet article 443

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 74339 بتاريخ 03/09/2025 : قيام التعليل السليم على استناد القضاء بعدم سماع الدعوى إلى غياب الدليل المعتبر قانونا

    Jurisprudence J P 74339/2025 3 septembre 2025

    لا تكون محكمة الموضوع في مأمن من رقابة محكمة التعقيب إلا إذا بنت قضاءها على تعليل قانوني شامل يمكّن من الوقوف على عناصر الإدانة أو البراءة ذات الصلة بأركان الجريمة ومدى جديتها.

  2. قرار تعقيبي عدد 67765.2023 بتاريخ 15/01/2025 : استحقاق الفارق في التعويض عن الضرر المعنوي عند خلو النص الخاص المنظم لحوادث الشغل العسكرية منه

    Jurisprudence J P 67765.2023/2025 15 janvier 2025

    التعويضات الحاصلة للعسكريين بسبب الحوادث التي يتعرضون لها اثناء العمل تخضع لاحكام المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11/10/1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط.

  3. قرار تعقيبي عدد 65520 بتاريخ 26/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 65520/2024 26 juin 2024

    لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي الموضوعي، إذ يقتصر دورها على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه دون إعادة بحث الوقائع أو مناقشة عناصر الإثبات التي كوّنت بها محكمة الموضوع قناعتها.

  4. قرار تعقيبي عدد 58769 بتاريخ 11/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 58769/2024 11 juin 2024

    تقدير قوة الدليل ودرجة تأثير وسائل الإثبات على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.

  5. قرار تعقيبي عدد 66343/66341 بتاريخ 05/06/2024 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات يستخلص من عناصر مادية خارجية يقدّرها قاضي الأصل

    Jurisprudence J P 66343/2024 5 juin 2024

    الطعن بالتعقيب طعن قانوني ينحصر في مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه، فلا يقبل ما كان موجها إلى الوقائع أو إلى تقدير الأدلة التي استخلص منها قاضي الأصل قناعته.

  6. قرار تعقيبي عدد 66368 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته المنطقية دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 66368/2024 4 juin 2024

    تقدير الوقائع والأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام ذلك مبنيا على عناصر الملف وممارسا في حدود القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 61189 بتاريخ 29/05/2024 : إدانة استهلاك مادة مخدرة لا تثبت إلا بالدليل العلمي المستمد من تحليل السوائل البيولوجية

    Jurisprudence J P 61189/2024 29 mai 2024

    جريمة استهلاك مادة مخدرة لا تثبت بمجرد الاعتراف أو أقوال الشهود أو تصريحات متهم على آخر، وإنما تتطلب دليلا علميا يقينيا مستمدا من نتيجة تحليل السوائل البيولوجية بما يحدد طبيعة المادة وجدول تصنيفها.

  8. قرار تعقيبي عدد 63393/62140 بتاريخ 29/05/2024 : ثبوت نية الإتجار في المخدرات لا يستخلص من محادثات لا تتضمن دلالة ربحية صريحة

    Jurisprudence J P 63393/2024 29 mai 2024

    رغم أن القضاء الجزائي يقوم على حرية الإثبات، فإن الإدانة تستوجب قيامها على اليقين لا على مجرد التخمين متى كانت العقوبة شديدة.

  9. قرار تعقيبي عدد 59872 بتاريخ 14/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون إعادة مناقشة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 59872/2024 14 mai 2024

    تعليل أحكام قاضي الموضوع شرط لسلامتها ويتحقق متى تناولت المحكمة بالدرس جملة الأدلة والقرائن المضمنة بالملف ترجيحا وتقييما بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.

  10. قرار تعقيبي بتاريخ 27/03/2024 : إدانة المتهم لا تقوم على تصريحات متهم عليه ما لم تستوف شروط الاعتداد بها

    Jurisprudence J P 48844/2024 27 mars 2024

    تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الأصل، غير أنّ ذلك يظلّ مشروطا بتعليل مستساغ مستمدّ ممّا له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف حتى يتسنّى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها القانونية.

  11. قرار تعقيبي عدد 2202403-27 بتاريخ 27/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 2202403/2024 27 mars 2024

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بمذكرة في مستندات الطعن وبنسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم طبق المقتضيات الإجرائية الواجبة، باعتبار ذلك إجراءً أساسيا يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

  12. قرار تعقيبي عدد 46432 بتاريخ 26/02/2024 : إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري متعلق بالاختصاص الحكمي يوجب النقض

    Jurisprudence J P 46432/2024 26 février 2024

    الدفع المتعلق بالاختصاص الحكمي بوصفه من النظام العام ومن الإجراءات الأساسية يتعين على محكمة الموضوع التعرض له والبت فيه قبل الخوض في أصل النزاع.

  13. قرار تعقيبي عدد 50883 بتاريخ 19/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل كافيا

    Jurisprudence J P 50883/2024 19 février 2024

    تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاصها للوقائع من عناصر الملف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى بُني على فهم سليم وتعليل كاف.

  14. قرار تعقيبي عدد 46333 بتاريخ 13/02/2024 : استبعاد أسباب التعقيب متى انصبت على مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 46333/2024 13 février 2024

    لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقاضي الأصل.

  15. قرار تعقيبي عدد 52212 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من كافة الحكام المشاركين في المفاوضة

    Jurisprudence J P 52212/2024 9 janvier 2024

    لما كانت سلامة الحكم من جهة احترام الإجراءات الجوهرية مسألة متصلة بالنظام العام، فإن لمحكمة التعقيب إثارة أوجه البطلان المتعلقة به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.

  16. قرار تعقيبي عدد 44241 بتاريخ 08/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للقرائن متى كان تعليلها مستندا إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 44241/2024 8 janvier 2024

    لا ينهض مطعن هضم حقوق الدفاع إذا ثبت من مستندات الحكم وأوراق الملف أن محكمة الموضوع تناولت دفوع الخصوم بالدرس والتمحيص وأجابت عنها تعليلا مستساغا.

  17. قرار تعقيبي عدد 47265 بتاريخ 03/01/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال القرائن الجوهرية المؤثرة في نسبة الفعل

    Jurisprudence J P 47265/2024 3 janvier 2024

    اختصاص محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية يظل مشروطا بتسبيب وجيه وسليم غير متعارض مع أوراق القضية.

  18. قرار تعقيبي عدد 33117 بتاريخ 31/10/2023 : ضم العقوبات البدنية يقتضي تعليلا يبيّن موجب إعمال ظروف التخفيف

    Jurisprudence J P 33117/2023 31 octobre 2023

    ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.

  19. قرار تعقيبي عدد 44763 بتاريخ 04/04/2022 : استحقاق الراكب المرافق للتعويض الكامل دون تجزئة بمساهمة السائق في الحادث

    Jurisprudence J P 44763/2022 4 avril 2022

    تكييف الخطأ المروري كأساس للمسؤولية الجزائية لا ينسحب آليا على مجال التعويض المدني، إذ يتعين الفصل بين منطق الإدانة الجزائية القائم على إثبات أركان الجريمة وبين نظام الضمان المدني المنظم بنصوص خاصة.

  20. قرار تعقيبي عدد 25246 بتاريخ 28/03/2022 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم عند ثبوت مانع إداري يحول دون الحضور ما لم تتحر المحكمة عنه وتناقشه تعليلا

    Jurisprudence J P 25246/2022 28 mars 2022

    يتعين على محكمة الموضوع عند رفض الاعتراض شكلا لعدم الحضور أن تتثبت من قيام العلم بالجلسة ومن عدم وجود مانع جدي حال دون الحضور، وإلا كان تعليلها قاصرا.