Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine encourue pour l’infraction entraînant la peine la plus forte est seule prononcée.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 54
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 443
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 74339 بتاريخ 03/09/2025 : قيام التعليل السليم على استناد القضاء بعدم سماع الدعوى إلى غياب الدليل المعتبر قانونا
لا تكون محكمة الموضوع في مأمن من رقابة محكمة التعقيب إلا إذا بنت قضاءها على تعليل قانوني شامل يمكّن من الوقوف على عناصر الإدانة أو البراءة ذات الصلة بأركان الجريمة ومدى جديتها.
-
قرار تعقيبي عدد 67765.2023 بتاريخ 15/01/2025 : استحقاق الفارق في التعويض عن الضرر المعنوي عند خلو النص الخاص المنظم لحوادث الشغل العسكرية منه
التعويضات الحاصلة للعسكريين بسبب الحوادث التي يتعرضون لها اثناء العمل تخضع لاحكام المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11/10/1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 65520 بتاريخ 26/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي الموضوعي، إذ يقتصر دورها على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه دون إعادة بحث الوقائع أو مناقشة عناصر الإثبات التي كوّنت بها محكمة الموضوع قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 58769 بتاريخ 11/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
تقدير قوة الدليل ودرجة تأثير وسائل الإثبات على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 66343/66341 بتاريخ 05/06/2024 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات يستخلص من عناصر مادية خارجية يقدّرها قاضي الأصل
الطعن بالتعقيب طعن قانوني ينحصر في مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه، فلا يقبل ما كان موجها إلى الوقائع أو إلى تقدير الأدلة التي استخلص منها قاضي الأصل قناعته.
-
قرار تعقيبي عدد 66368 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته المنطقية دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الوقائع والأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام ذلك مبنيا على عناصر الملف وممارسا في حدود القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61189 بتاريخ 29/05/2024 : إدانة استهلاك مادة مخدرة لا تثبت إلا بالدليل العلمي المستمد من تحليل السوائل البيولوجية
جريمة استهلاك مادة مخدرة لا تثبت بمجرد الاعتراف أو أقوال الشهود أو تصريحات متهم على آخر، وإنما تتطلب دليلا علميا يقينيا مستمدا من نتيجة تحليل السوائل البيولوجية بما يحدد طبيعة المادة وجدول تصنيفها.
-
قرار تعقيبي عدد 63393/62140 بتاريخ 29/05/2024 : ثبوت نية الإتجار في المخدرات لا يستخلص من محادثات لا تتضمن دلالة ربحية صريحة
رغم أن القضاء الجزائي يقوم على حرية الإثبات، فإن الإدانة تستوجب قيامها على اليقين لا على مجرد التخمين متى كانت العقوبة شديدة.
-
قرار تعقيبي عدد 59872 بتاريخ 14/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون إعادة مناقشة تقدير الأدلة
تعليل أحكام قاضي الموضوع شرط لسلامتها ويتحقق متى تناولت المحكمة بالدرس جملة الأدلة والقرائن المضمنة بالملف ترجيحا وتقييما بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 27/03/2024 : إدانة المتهم لا تقوم على تصريحات متهم عليه ما لم تستوف شروط الاعتداد بها
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الأصل، غير أنّ ذلك يظلّ مشروطا بتعليل مستساغ مستمدّ ممّا له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف حتى يتسنّى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 2202403-27 بتاريخ 27/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بمذكرة في مستندات الطعن وبنسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم طبق المقتضيات الإجرائية الواجبة، باعتبار ذلك إجراءً أساسيا يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 46432 بتاريخ 26/02/2024 : إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري متعلق بالاختصاص الحكمي يوجب النقض
الدفع المتعلق بالاختصاص الحكمي بوصفه من النظام العام ومن الإجراءات الأساسية يتعين على محكمة الموضوع التعرض له والبت فيه قبل الخوض في أصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 50883 بتاريخ 19/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل كافيا
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاصها للوقائع من عناصر الملف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى بُني على فهم سليم وتعليل كاف.
-
قرار تعقيبي عدد 46333 بتاريخ 13/02/2024 : استبعاد أسباب التعقيب متى انصبت على مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقاضي الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 52212 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من كافة الحكام المشاركين في المفاوضة
لما كانت سلامة الحكم من جهة احترام الإجراءات الجوهرية مسألة متصلة بالنظام العام، فإن لمحكمة التعقيب إثارة أوجه البطلان المتعلقة به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 44241 بتاريخ 08/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للقرائن متى كان تعليلها مستندا إلى أصل ثابت بالملف
لا ينهض مطعن هضم حقوق الدفاع إذا ثبت من مستندات الحكم وأوراق الملف أن محكمة الموضوع تناولت دفوع الخصوم بالدرس والتمحيص وأجابت عنها تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 47265 بتاريخ 03/01/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال القرائن الجوهرية المؤثرة في نسبة الفعل
اختصاص محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية يظل مشروطا بتسبيب وجيه وسليم غير متعارض مع أوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 33117 بتاريخ 31/10/2023 : ضم العقوبات البدنية يقتضي تعليلا يبيّن موجب إعمال ظروف التخفيف
ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 44763 بتاريخ 04/04/2022 : استحقاق الراكب المرافق للتعويض الكامل دون تجزئة بمساهمة السائق في الحادث
تكييف الخطأ المروري كأساس للمسؤولية الجزائية لا ينسحب آليا على مجال التعويض المدني، إذ يتعين الفصل بين منطق الإدانة الجزائية القائم على إثبات أركان الجريمة وبين نظام الضمان المدني المنظم بنصوص خاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 25246 بتاريخ 28/03/2022 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم عند ثبوت مانع إداري يحول دون الحضور ما لم تتحر المحكمة عنه وتناقشه تعليلا
يتعين على محكمة الموضوع عند رفض الاعتراض شكلا لعدم الحضور أن تتثبت من قيام العلم بالجلسة ومن عدم وجود مانع جدي حال دون الحضور، وإلا كان تعليلها قاصرا.