Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66343/66341 بتاريخ 05/06/2024 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات يستخلص من عناصر مادية خارجية يقدّرها قاضي الأصل
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طعن قانوني ينحصر في مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه، فلا يقبل ما كان موجها إلى الوقائع أو إلى تقدير الأدلة التي استخلص منها قاضي الأصل قناعته.
- تجريم المسك بنية الإتجار لا يفترض تحقق الإتجار الفعلي، بل يكفي قيام النية التي تُستدل عليها بعناصر مادية خارجية، وتقدير قيامها من مسائل الموضوع التي يستقل بها قاضي الأصل متى كان تعليله مستساغا.
- اعتماد قاضي الأصل على معطيات فنية مستخلصة من تقرير الإختبار المتعلق بمحتويات الهاتف الجوال كالمحادثات والصور يعد دليلا سائغا لإثبات قصد الاتجار متى ثبتت نسبتها للجهاز المحجوز وكانت مؤيدة لتعليل القرار.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصلين 54-55 م ج-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 305 م إ ج-الفصل 263 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.