Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16047 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون مجادلة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

J P 16047/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. لا تُقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها متى كان ذلك جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن التعليل وسلامته واتساقه مع مظروفات الملف وكونه قائما على أصل ثابت بأوراق القضية دون تحريف أو نقصان.
  3. يكون التعليل مستساغا قانونا إذا انتهى إلى النتيجة التي خلصت إليها محكمة الموضوع على أساس عناصر ثابتة بالملف تبرر قضاءها وتؤدي منطقيا إلى ما قضت به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.