Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 222

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces

Jurisprudence appliquant cet article 316

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 77982 بتاريخ 20/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تكييف جريمة التحرش الجنسي تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون تقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 77982/2026 20 janvier 2026

    تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية من ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 81935 بتاريخ 20/01/2026 : البطلان الإجرائي لا يفضي إلى عدم سماع الدعوى متى أمكن تداركه بتحقيقات تكميلية

    Jurisprudence J P 81935/2026 20 janvier 2026

    يقتضي البطلان الإجرائي أن يعيّن الحكم الصادر به نطاق مرماه، فلا يمتد أثره إلى إهدار الدعوى برمتها إلا في الحدود التي يفرضها سبب البطلان.

  3. قرار تعقيبي عدد 81827 بتاريخ 20/01/2026 : انتفاء جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا عند عدم ثبوت جديته كقصد إجرامي

    Jurisprudence J P 81827/2026 20 janvier 2026

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  4. قرار ابتدائي عدد 11886 بتاريخ 10/10/2025 : ثبوت جريمة التهديد بسلاح متى استخلصت المحكمة حصوله من تصريحات المتضرر المدعومة بقرينة اعتراف جزئي

    Jurisprudence J P 11886/2025 10 octobre 2025

    تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت توجيه التهديد بسلاح ولو دون قيام دليل على قصد استعماله.

  5. قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : ثبوت الجرائم المسندة اعتمادا على تصريحات المتضرر المدعمة بشهادة طبية

    Jurisprudence J P 26195/2025 1 octobre 2025

    تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على السلف متى ثبت صدور فعل مادي ماسّ بسلامة بدن المجني عليه مع انصراف إرادة الجاني إلى إلحاق الأذى، وتستخلص المحكمة ثبوتها من أقوال المتضرر المدعّمة بقرائن طبية متى اطمأنت إليها.

  6. قرار جناحي عدد 6737 بتاريخ 24/09/2025 : ثبوت جريمة الاضرار عمدا بملك الغير بقيام فعل إضرار مادي مقترن بقصد الإضرار

    Jurisprudence J P 6737/2025 24 septembre 2025

    تقوم جريمة الاضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في صدور فعل إيجابي يترتب عنه ضرر ثابت بملك الغير وعلى ركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الجاني إلى إلحاق ذلك الضرر.

  7. قرار تعقيبي عدد 50961 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 50961/2025 23 septembre 2025

    تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  8. قرار جناحي عدد 25459 بتاريخ 19/09/2025 : قيام جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بثبوت جدية الوعيد واقترانه بنية التنفيذ

    Jurisprudence J P 25459/2025 19 septembre 2025

    تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور قول يتضمن وعيدا جديا على درجة معقولة من الخطورة مقترنا بنية تنفيذ الوعيد.

  9. قرار جناحي عدد 25463 بتاريخ 19/09/2025 : ثبوت جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات بقيام القصد الجنائي من تدوينات موجهة للمتضرر

    Jurisprudence J P 25463/2025 19 septembre 2025

    تقوم جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات متى تحقق الركن المادي بأفعال إساءة عبر وسائل الاتصال العمومية وتوفر الركن المعنوي بانصراف إرادة الفاعل إلى الإضرار مع إدراكه لتجريم الفعل.

  10. قرار ابتدائي عدد 20724 بتاريخ 04/07/2025 : قيام جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بثبوت جدية التهديد وانصراف إرادة الجاني إليه

    Jurisprudence J P 20724/2025 4 juillet 2025

    لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا بتوفر ركن مادي يتمثل في صدور تهديد باعتداء يوجب عقابا جنائيا يكون فعليا وجديا مهما كانت الطريقة المستعملة.

  11. قرار ابتدائي عدد 20062/2025 بتاريخ 27/06/2025 : لا تقوم جريمة دخول محل سكنى الغير دون إرادة صاحبه إلا بثبوتها بحجة تتجاوز مجرد تصريح الشاكي

    Jurisprudence J P 20062/2025 27 juin 2025

    تتحقق جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيانه رغم علمه بتجريمه.

  12. قرار جناحي عدد 20059/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت جريمة دخول محل سكنى الغير بقيام أدلة وقرائن كافية تفيد حصول الدخول دون إرادة صاحبه

    Jurisprudence J P 20059/2025 27 juin 2025

    تقوم جريمة دخول محل سكنى الغير متى ثبت للمحكمة، من أدلة وقرائن كافية، حصول الدخول أو الاستقرار بمحل معدّ للسكنى دون إرادة صاحبه، ويكفي لاستخلاص ذلك اعتماد ما تطمئن إليه المحكمة من وسائل الإثبات المتاحة وما يستفاد منها من إسناد الفعل للمتهم.

  13. قرار جناحي عدد 19027/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد بقيام دليل مادي يدعم الشهادة

    Jurisprudence J P 19027/2025 27 juin 2025

    تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث الضرب أو العنف من خلال أدلة وقرائن كافية تؤيد رواية المتضرر وتدعمها وسيلة إثبات طبية أو شهادة.

  14. قرار ابتدائي عدد 3764 بتاريخ 13/06/2025 : ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام تهديد فعلي جدي

    Jurisprudence J P 3764/2025 13 juin 2025

    تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي موجّه للغير باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.

  15. قرار جناحي عدد 3563 بتاريخ 13/06/2025 : ثبوت الإضرار عمدا بملك الغير يستفاد من معاينة الضرر المادي المؤيدة لتصريحات الشاكي

    Jurisprudence J P 3563/2025 13 juin 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير واتجهت نية الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمه بتجريمه.

  16. قرار ابتدائي عدد 17460/2025 بتاريخ 13/06/2025 : ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام تهديد جدي صادر عن الجاني

    Jurisprudence J P 17460/2025 13 juin 2025

    تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت توجيه تهديد فعلي وجدي باعتداء معاقب عليه جنائيا بأي وسيلة كانت مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيانه رغم علمه بتجريمه.

  17. قرار جناحي عدد 17408/2025 بتاريخ 30/05/2025 : ثبوت جريمة القذف العلني يتحقق بتوافر العلانية المقترنة بسوء النية

    Jurisprudence J P 17408/2025 30 mai 2025

    تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء معاقب عليه جنائيا بأي طريقة كانت مع انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور مع علمه بتجريمه.

  18. قرار ابتدائي عدد 2025/17392 بتاريخ 30/05/2025 : ثبوت التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام أقوال أو أفعال تثير الخوف من تنفيذ جناية

    Jurisprudence J P 17392/2025 30 mai 2025

    تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت فعل مادي إيجابي من الضرب أو العنف ترتبت عنه آثار على جسم المجني عليه مع توافر نية الاعتداء بما يحقق القصد الإجرامي.

  19. قرار ابتدائي عدد 2493 بتاريخ 21/05/2025 : عدم سماع دعوى التهديد بما يوجب عقابا جنائيا عند غياب الدليل الصحيح والكافي على جدية التهديد

    Jurisprudence J P 2493/2025 21 mai 2025

    لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت ركنها المادي المتمثل في تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا بأي وسيلة كانت مع توافر القصد الجنائي المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى إتيان الفعل المجرّم مع علمه بتجريمه.

  20. قرار ابتدائي عدد 2477 بتاريخ 21/05/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب الدليل الجازم على نسبة الفعل للمتهم

    Jurisprudence J P 2477/2025 21 mai 2025

    لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا متى ثبت تهديد فعلي وجدي موجّه للمجني عليه باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيان ذلك الفعل المحظور.