Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24842 بتاريخ 01/04/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 24842/20161 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الحكم المطعون فيه.
  2. يُحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب ابتداء من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المضبوطة قانونا لتسليم النسخة.
  3. يترتب عن تجاوز الأجل القانوني لإيداع مستندات التعقيب اختلال شكلي موجب لرفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.