Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19871 بتاريخ 01/04/2016 : تكييف الدفوع المتعلقة بتقدير وسائل الإثبات كجدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب

J P 19871/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. يستقيم الحكم من جهة الشكل متى تضمنت نسخته الأصلية إمضاءات الحكام الذين شاركوا في المفاوضة أو وقع التنصيص على العذر الذي منع أحدهم من الإمضاء، بما ينفي خرق قواعد تحرير الأحكام.
  2. تقدير وسائل الإثبات والقرائن وترجيحها بين الأخذ والطرح يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف.
  3. يكون التعليل واجبا لصحة الحكم ولا يعد مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر الدعوى ومجيبا على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا شابه القصور الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.