Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 166

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Jurisprudence appliquant cet article 1 037

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 70741 بتاريخ 21/04/2026 : بطلان الحكم لخلو محضر الجلسة من البيانات الإلزامية

    Jurisprudence J P 70741/2026 21 avril 2026

    - يعد خلو محضر الجلسة من ذكر أسماء كامل أعضاء الهيئة التي أصغت للمرافعة وأصدرت الحكم وامضاءاتهم وأعمال الجلسة مخالفة لقواعد آمرة ولموجبات القانون، مما يجعله مختلاً إجرائياً وباطلاً لمخالفته قواعد الإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام.

  2. قرار تعقيبي عدد 96550 بتاريخ 21/04/2026 : بطلان الحكم لاختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة المرافعة

    Jurisprudence J P 96550/2026 21 avril 2026

    - وجوب تضمين الحكم أسماء الحكام الذين حضروا المرافعة وممثل النيابة وكاتب الجلسة وتاريخ الحكم طبقا للفصل 168 م ا ج، وتعتبر هذه التنصيصات وجوبية لصحة الحكم.

  3. قرار تعقيبي جزائي عدد 87197 بتاريخ 21/04/2026 : بطلان الحكم لاختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة المرافعة

    Jurisprudence J P 87197/2026 21 avril 2026

    - وجوب تضمين الحكم أسماء الحكام وممثل النيابة وكاتب المحكمة الذين حضروا الجلسة طبقا للفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويعتبر فقدان هذا الشرط أو الخطأ فيه مثبطا للحكم.

  4. قرار تعقيبي عدد 98575 بتاريخ 14/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية

    Jurisprudence J P 98575/2026 14 avril 2026

    - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 83751 بتاريخ 10/02/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف

    Jurisprudence J P 83751/2026 10 février 2026

    - العبرة في إمضاء الحكم أن يتم على لائحة الحكم والنسخة الأصلية منه طبق ما اقتضاه الفصل 165 و166 م إ ج، ولا يشترط أن تتضمن النسخة المطابقة للأصل إمضاء القضاة.

  6. قرار تعقيبي عدد 80013 بتاريخ 06/01/2026 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن متى تجاوزت ثلاثة سنوات من آخر عمل قاطع

    Jurisprudence J P 80013/2026 6 janvier 2026

    تعليل الأحكام وتسبيبها ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة ويكون واجبا لصحة الحكم ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية ذات الأثر على وجه الفصل.

  7. قرار تعقيبي عدد 74700/74783 بتاريخ 30/12/2025 : يتعين لنفاذ الخطية الديوانية تحديد طبيعتها القانونية في التعليل

    Jurisprudence J P 74700/2025 30 décembre 2025

    يسقط مطلب التعقيب شكلا عند عدم احترام الموجبات الإجرائية المتعلقة بتلقي العريضة وتقييدها والإعلام بها وإحالة الملف وفقا للقاعدة الإجرائية الملزمة.

  8. قرار تعقيبي عدد 78007 بتاريخ 30/12/2025 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند النزول عن الحد الأدنى للخطية دون سند قانوني

    Jurisprudence J P 78007/2025 30 décembre 2025

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون مستساغا إلا إذا شمل عناصر الدعوى القانونية والواقعية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.

  9. قرار تعقيبي عدد 71568 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم الجزائي عند إعمال ظروف التخفيف دون تعليل بشأن الخطية الصرفية الواجبة

    Jurisprudence J P 71568/2025 23 décembre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.

  10. قرار تعقيبي عدد 72296 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان القرار الجزائي عند خلوه من لائحة الحكم بما يمنع مراقبة التعليل

    Jurisprudence J P 72296/2025 23 décembre 2025

    يعدّ تضمين الحكم للمعطيات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة مقتضى جوهريا لصحته، ويترتب عن الإخلال به بطلان التعليل بما يوجب النقض.

  11. قرار تعقيبي عدد 89572/90474 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان الحكم الجزائي إذا تأسس على اختبار أُنجز بخبير واحد رغم تمسك هيئة عمومية بتطبيق شرط تعدد الخبراء

    Jurisprudence J P 89572/2025 23 décembre 2025

    يستوجب الحكم الجزائي التعليل الواقعي والقانوني الشامل لكامل عناصر الدعوى والدفوع الجوهرية، ولا يكون سائغا إذا اكتفى بوجه واحد من الأدلة دون استقراء بقية القرائن ذات التأثير على وجه الفصل أو بيان سبب طرحها.

  12. قرار تعقيبي عدد 72237 بتاريخ 23/12/2025 : عدم جواز النزول بالخطية عن حدّها الأدنى المقرر لجريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بتوفر شروط التسوية القانونية

    Jurisprudence J P 72237/2025 23 décembre 2025

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها واجب لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل على نحو يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

  13. قرار تعقيبي عدد 74697 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في سقوط العقاب بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 74697/2025 23 décembre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد التعليل مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.

  14. قرار تعقيبي عدد 72282 بتاريخ 23/12/2025 : عدم جواز النزول بالخطية عن الحدّ الأدنى القانوني في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بتحقق شروط التسوية

    Jurisprudence J P 72282/2025 23 décembre 2025

    تسبيب الأحكام وتعليلها شرط لصحتها ولا يعد مستساغا قانونا إلا إذا جاء شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما له أصل ثابت بالملف.

  15. قرار تعقيبي عدد 72267 بتاريخ 23/12/2025 : النزول بالخطية عن الحد الأدنى المقرر لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يكون إلا بتوافر شروط التسوية القانونية

    Jurisprudence J P 72267/2025 23 décembre 2025

    يتعين أن يكون تسبيب الأحكام الجزائية شاملا لعناصر الواقعة ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة التي بُنيت عليها القناعة، لأن التعليل والتسبيب ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة وصحة الحكم.

  16. قرار تعقيبي عدد 74111 بتاريخ 16/12/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 74111/2025 16 décembre 2025

    يعد استيفاء النسخة الأصلية للحكم لشرط إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم أو التنصيص على العذر المانع من الإمضاء من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.

  17. قرار تعقيبي عدد 70228/2024 بتاريخ 11/11/2025 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على عذر

    Jurisprudence J P 70228/2025 11 novembre 2025

    إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم، أو التنصيص صلبها على العذر المانع من إمضاء أحدهم بعد التصريح، يعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عن خرقها بطلان الحكم.

  18. قرار تعقيبي عدد 70231 بتاريخ 28/10/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 70231/2025 28 octobre 2025

    يعدّ إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم استكماله وفق الصيغة القانونية بطلان الحكم.

  19. قرار تعقيبي عدد 68169 بتاريخ 21/10/2025 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 68169/2025 21 octobre 2025

    تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بإخلال بإجراء أساسي يترتب عنه بطلان الحكم.

  20. قرار تعقيبي عدد 68168 بتاريخ 21/10/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 68168/2025 21 octobre 2025

    تتعهد محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها وجود خرق لإجراء أساسي يرتّب القانون على مخالفته البطلان، ولو لم يتمسك به الطاعن.