Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89572/90474 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان الحكم الجزائي إذا تأسس على اختبار أُنجز بخبير واحد رغم تمسك هيئة عمومية بتطبيق شرط تعدد الخبراء

J P 89572/202523 décembre 2025

Principe juridique

  1. يستوجب الحكم الجزائي التعليل الواقعي والقانوني الشامل لكامل عناصر الدعوى والدفوع الجوهرية، ولا يكون سائغا إذا اكتفى بوجه واحد من الأدلة دون استقراء بقية القرائن ذات التأثير على وجه الفصل أو بيان سبب طرحها.
  2. عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيم عدد الخبراء في المسائل الفنية، يُرجع إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها الشريعة العامة، ويترتب عن مخالفة شرط تعدد الخبراء عند كون الدولة أو هيئة عمومية طرفا وبتمسكها به خرق للقانون يوجب النقض متى تأسس الحكم على ذلك الاختبار.
  3. لا يجوز لمحكمة الموضوع بناء البراءة أو عدم سماع الدعوى على تقرير اختبار وحده دون مناقشة سائر وسائل الإثبات القائمة بالملف وترجيحها تعليلا، لأن ذلك يُعد قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.