Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18109 بتاريخ 31/03/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن في الأجل القانوني

J P 18109/201631 mars 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
  2. تقديم مذكرة أسباب الطعن وفق الشكل المقرر قانونا يعد شرطا لازما لقبول الطعن بالتعقيب شكلا.
  3. عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه يتم حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.