Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16654 بتاريخ 31/03/2016 : اعتماد شهادة متهم على متهم رهين انتفاء قصد الإفلات من التتبعات

J P 16654/201631 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير أقوال المتهم أو من له صلة بالتتبع كوسيلة إثبات يرجع لمحكمة الموضوع متى علّلت أخذها بها تعليلا سائغا ومستندا إلى عناصر الملف.
  2. يجوز قانونا اعتماد شهادة متهم على متهم لإسناد الإدانة متى لم تكن تلك الأقوال صادرة بقصد الإفلات من التتبعات أو إلصاق التهمة بغير قائلها.
  3. الطعن بهضم حقوق الدفاع لعدم الإجابة عن الدفوعات لا يستقيم ما لم يبيّن الطاعن بدقة الدفوع التي تمسّك بها ولم يقع الرد عليها، وإلا اعتبر المطعن مجردا وغير مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.