الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع16654دد تاريخ القرار 2016/03/31 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2014/04/01 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب ب***** نيابة عن ***** بن ***** ***** ضد الحق العام. طعنا في القرار الجزائي الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16654 بتاريخ 31/03/2016 : اعتماد شهادة متهم على متهم رهين انتفاء قصد الإفلات من التتبعات
Principe juridique
- تقدير أقوال المتهم أو من له صلة بالتتبع كوسيلة إثبات يرجع لمحكمة الموضوع متى علّلت أخذها بها تعليلا سائغا ومستندا إلى عناصر الملف.
- يجوز قانونا اعتماد شهادة متهم على متهم لإسناد الإدانة متى لم تكن تلك الأقوال صادرة بقصد الإفلات من التتبعات أو إلصاق التهمة بغير قائلها.
- الطعن بهضم حقوق الدفاع لعدم الإجابة عن الدفوعات لا يستقيم ما لم يبيّن الطاعن بدقة الدفوع التي تمسّك بها ولم يقع الرد عليها، وإلا اعتبر المطعن مجردا وغير مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.