Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 261

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 1 847

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 35963 بتاريخ 09/06/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 35963/2026 9 juin 2026

    - يوجب الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية على كاتب المحكمة المصدرة للحكم استدعاء الطاعن لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن بعد مضي شهر من تاريخ الاستدعاء.

  2. قرار تعقيبي عدد 41733 بتاريخ 19/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 41733/2026 19 mai 2026

    حيث أن الفصل 261 م ا ج جديد يوجب على كاتب المحكمة المصدرة للحكم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، وأن تخلفه عن ذلك في الأجل المحدد يسقط الطعن.

  3. قرار تعقيبي عدد 32800 بتاريخ 19/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 32800/2026 19 mai 2026

    - وجوب استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بالطريقة الإدارية وتسليمه إياها مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم، وإلا سقط الطعن إذا تخلف عن تقديم مستندات التعقيب.

  4. قرار تعقيبي عدد 75118 بتاريخ 05/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 75118/2026 5 mai 2026

    - وجوب استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

  5. قرار تعقيبي عدد 75119 بتاريخ 05/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 75119/2026 5 mai 2026

    حيث أن أحكام الفصل 261 م ا ج جديد توجب على كاتب المحكمة استدعاء الطاعن وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضاف إلى ملف القضية.

  6. قرار تعقيبي عدد 75115 بتاريخ 05/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 75115/2026 5 mai 2026

    حيث أن الفصل 261 م ا ج جديد يوجب على كاتب المحكمة استدعاء الطاعن لتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه، وأن تخلفه عن تقديم مستندات التعقيب في الأجل المقرر يسقط الطعن.

  7. قرار تعقيبي عدد 81709 بتاريخ 14/04/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 81709/2026 14 avril 2026

    - يوجب الفصل 261 م ا ج على الطاعن بالتعقيب، كائنا من كان، تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، دون أي استثناء في خصوص ذلك الإجراء.

  8. قرار تعقيبي عدد 83008 بتاريخ 14/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 83008/2026 14 avril 2026

    - يوجب الفصل 261 م ا ج جديد على كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.

  9. قرار تعقيبي عدد 97863 بتاريخ 14/04/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 97863/2026 14 avril 2026

    - يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ولا عبرة بالتنصيص على محضر الجلسة أو على ظهر الملف بإشارة إلى وقوع التعقيب.

  10. قرار تعقيبي جزائي عدد 85952 بتاريخ 14/04/2026 : سقوط الحق في الطعن لعدم إعلام المعقب ضده

    Jurisprudence J P 85952/2026 14 avril 2026

    حيث أن المشرع حرص على إحاطة الدعوى الجزائية بالضمانات الضرورية لتحقيق العدالة، ففرض واجب إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته، وذلك حتى يكون على علم بالإجراءات المتخذة ضده ويتمكن من إعداد وسائل دفاعه.

  11. قرار تعقيبي جزائي عدد 85920 بتاريخ 14/04/2026 : سقوط الحق في الطعن لعدم إعلام المعقب ضده بالطعن

    Jurisprudence J P 85920/2026 14 avril 2026

    - إجراء إعلام المتهم المعقب ضده بالطعن بالتعقيب هو إجراء أساسي يندرج ضمن ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، والإخلال به يترتب عنه سقوط الحق في الطعن.

  12. قرار تعقيبي عدد 82288 بتاريخ 07/04/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 82288/2026 7 avril 2026

    - يوجب الفصل 261 م.ا.ج على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ولا يقوم مجرد التنصيص على وقوع التعقيب في محضر الجلسة أو على ظهر الملف مقام هذا الإجراء.

  13. قرار تعقيبي عدد 85871/85873 بتاريخ 07/04/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي للنيابة العمومية

    Jurisprudence J P 85871/85873/2026 7 avril 2026

    - وجوب تقديم الطعن بالتعقيب بمطلب كتابي إلى كتابة المحكمة المصدرة للقرار، ولا عبرة لأي تنصيص آخر من النيابة العمومية على ظهر الملف أو في محضر الجلسة.

  14. قرار تعقيبي عدد 79808 بتاريخ 10/03/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي إلى كتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 79808/2026 10 mars 2026

    - يوجب الفصل 261 م ا ج على الطاعن بالتعقيب، كائنا من كان، تقديم مطلب كتابي إلى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، دون أي استثناء في خصوص هذا الإجراء.

  15. قرار تعقيبي جزائي عدد 95383 بتاريخ 10/03/2026 : بطلان الطعن لعدم إعلام المعقب ضده

    Jurisprudence J P 95383/2026 10 mars 2026

    - يترتب على إغفال كتابة المحكمة إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب بطلان إجراءات الطعن، لكونه إخلال بإجراء أساسي وخرق لمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.

  16. قرار تعقيبي عدد 89244 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 89244/2026 24 février 2026

    - يوجب الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية على كاتب المحكمة الأصلية استدعاء الطاعن لتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ويترتب على تخلفه عن تقديم مستندات التعقيب سقوط الطعن.

  17. قرار تعقيبي عدد 77886 بتاريخ 10/02/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 77886/2026 10 février 2026

    حيث أن الفصل 261 م ا ج يوجب على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه دون أي استثناء.

  18. قرار تعقيبي عدد 83288 بتاريخ 10/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل

    Jurisprudence J P 83288/2026 10 février 2026

    حيث أن الفصل 261 م ا ج جديد يوجب على كاتب المحكمة استدعاء الطاعن لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، وأن تخلفه عن ذلك في الأجل المحدد يسقط الطعن.

  19. قرار تعقيبي عدد 67336 بتاريخ 10/02/2026 : سقوط الطعن لانقضاء الأجل دون تقديم مستنداته

    Jurisprudence J P 67336/2026 10 février 2026

    - سقوط الطعن يترتب وجوبا عن عدم الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في ظرف شهر رغم الاستدعاء بالطريقة الإدارية وانقضاء أجل الشهر المنصوص عليه دون تقديم مستندات التعقيب.

  20. قرار تعقيبي عدد 84384 بتاريخ 03/02/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 84384/2026 3 février 2026

    - يوجب الفصل 261 م ا ج على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ولا يقوم التنصيص على ظهر الملف مقام هذا المطلب.