الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 18711 القضية تاريخ القرار: 2016/3/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من وكيل الجمهورية ب***** بتاريخ 2014/5/9 ضد ***** بن ***** بن ***** ***** تونسي قاطن ***** ***** ***** لا نائب له طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الابتدائية ب***** تحت عدد 215 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18711 بتاريخ 29/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون الجدل في تقدير أدلة الإثبات
Principe juridique
- محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ من الوجهتين الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
- الأحكام الجزائية تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين، ويترتب عن ذلك أن انتفاء الدليل المولد لليقين يجيز للمحكمة الحكم بعدم ثبوت الجريمة.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة وجدان محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتقدير أدلة الإثبات متى اقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة صحة تطبيق القانون وخلو التعليل من الضعف وتحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.