Modifié par l'article 3 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Les jugements sont rendus à la majorité des voix.
Toutefois, les condamnations à la peine de mort ou l'emprisonnement à vie sont prononcées par quatre voix au moins.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Modifié par l'article 3 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Les jugements sont rendus à la majorité des voix.
Toutefois, les condamnations à la peine de mort ou l'emprisonnement à vie sont prononcées par quatre voix au moins.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم جريمة الحيازة أو الملكية أو النقل أو التوسط أو التوزيع بنية الاتجار في مادة مخدرة إلا إذا ثبتت حيازة المخدر بمعناها القانوني مع انصراف نية الجاني إلى الاتجار ابتغاء الربح على وجه يحقق اليقين القضائي.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعين أن يكون تعليل الأحكام الجزائية مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يوازن بين قرائن الإدانة والبراءة قبل الترجيح بثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
يترتب البطلان على الحكم الجزائي متى ثبت عدم حضور النيابة العمومية بجلسة الحكم، لأن حضورها يعد جزءا من تركيبة المحكمة المرتبطة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
حضور النيابة العمومية في الجلسة الجزائية يعد عنصرا من عناصر تركيبة المحكمة كما يضبطها القانون، والإخلال به يفضي إلى بطلان الحكم لمساسه بالنظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية.
يترتب البطلان عن عدم حضور النيابة العمومية بجلسة الحكم في القضايا الجزائية متى كانت جزءا من تركيبة المحكمة بالنص، باعتبار أن سلامة التشكيل من النظام العام وتتعين مراقبته ولو من تلقاء المحكمة.
البيانات التي يثبتها القضاة صلب القرار بشأن إجراءات النطق بالحكم تكتسي حجية الحجة الرسمية ولا يجوز دحضها بمجرد الادعاء، وإنما يكون الطعن فيها بسلوك دعوى الزور وفقا للإجراءات المقررة لذلك.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُبرز ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يكون تضمين التنصيص على حصول الاغلبية المطلقة وجوبيا إلا في الاحكام الصادرة بالاعدام او السجن بقية العمر، أما في غير ذلك فتفترض الاغلبية البسيطة ولا يعد غياب التنصيص عليها من البيانات الوجوبية التي جاء بها الفصل 168م ا ج.
يقتضي واجب التسبيب أن تتضمن الأحكام الجزائية تعليلا كافيا يبين عناصر الاقتناع التي بُني عليها القضاء حتى يكون لها سند قانوني يمكن لمحكمة التعقيب مراقبة سلامته من حيث احترام القانون.
يعدّ المطعن الرامي إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما دامت محكمة الأصل قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
يكون القرار الجزائي مستوفيا للإجراءات الشكلية المتعلقة بإعلان الحكم وتلاوته متى تضمنت لائحته ما يفيد المفاوضة طبق القانون وحصول الأغلبية القانونية والتصريح العلني بالحكم وتلاوته بمحضر النيابة العمومية والكاتب.
يكون الحكم الجزائي مستوفيا لشكليات الفصلين 164و165 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تضمنت لائحته ما يفيد حصول المفاوضة طبق القانون والتصريح العلني بالحكم وتلاوته علنا بحضور القضاة الممضين أسفله وبمحضر النيابة العمومية والكاتب.
القضاء الجزائي قضاء وجدان يقتضي أن تتجسد قناعة المحكمة في تعليل الحكم بصورة تمكّن من مراقبة مدى وازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وعدم استبعادها دون تبرير.
يشترط القانون لتسليط عقوبة القتل أو السجن بقية العمر أن تصدر المحكمة حكمها بأغلبية أربعة أصوات على الأقل باعتبارها أغلبية استثنائية تختلف عن الأغلبية العادية لصدور الأحكام.
تقدير الوقائع وتكييفها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت الإدانة أو البراءة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.
تختص محكمة الإحالة بالنظر في نطاق السبب الذي وقع من أجله النقض فقط، ولا يمتد تعهدها إلى المسائل التي سبق لمحكمة التعقيب أن رفضت المطاعن المتعلقة بها.
ينقضي التتبع الجزائي باتصال القضاء متى ثبت صدور قرار جزائي باتّ في ذات الوقائع وبذات الوصف القانوني ضد نفس المتهم، بما يمنع تجديد المؤاخذة عنها من جديد.
يتعين على دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية أن تمارس رقابة فعلية على أعمال التحقيق وأن تُجري الاستقراءات اللازمة مع تعليل قرارها تعليلا مستقلا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان قرارها معرضا للنقض لضعف التعليل وخرق أحكام الفصل 168 م إ ج.