Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16449 بتاريخ 28/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة أو البراءة

J P 16449/201628 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيحها لاستخلاص قيام الإدانة أو انتفاءها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على مستندات صحيحة.
  2. الطعن الذي يقتصر على مجادلة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. لا موجب لنقض الحكم متى تبين أنه احترم القانون ولم يشبه خطأ في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.