Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 297

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section V – Abus de confiance - appropriations illégitimes

Jurisprudence appliquant cet article 591

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 97675 بتاريخ 05/05/2026 : عدم جواز مناقشة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 97675/2026 5 mai 2026

    - لا تملك محكمة التعقيب سوى حق مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الوقائع التي أثبتتها محكمة الموضوع، دون أن تمتد رقابتها إلى تقدير تلك الوقائع أو وسائل الإثبات المستخلصة منها.

  2. قرار تعقيبي جزائي عدد 91748 بتاريخ 17/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء جميع عناصر القضية في جريمة خيانة الأمانة

    Jurisprudence J P 91748/2026 17 mars 2026

    لا تكون الأحكام سليمة إلا إذا انبنت على أسباب واضحة وسائغة تقنع المطلع عليها بوجاهتها ومطبّقة للقاعدة القانونية الصحيحة، فإن خلت من ذلك كانت مستهدفة للنقض.

  3. قرار تعقيبي عدد 76014 بتاريخ 20/01/2026 : انتفاء جريمة خيانة مؤتمن عند عدم ثبوت ركن الاختلاس

    Jurisprudence J P 76014/2026 20 janvier 2026

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.

  4. قرار تعقيبي عدد 74435/74440 بتاريخ 06/01/2026 : يرفض طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إذا لم تسانده النيابة العمومية ولم تكن الدعوى المدنية منشورة أمام محكمة الأصل

    Jurisprudence J P 74435/2026 6 janvier 2026

    يكون طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب غير مقبول شكلا متى لم تسانده النيابة العمومية في طعنه وكانت الدعوى المدنية غير مطروحة على محكمة الأصل.

  5. قرار تعقيبي عدد 79529 بتاريخ 06 جانفي 2026

    Jurisprudence J P 79529/2026 6 janvier 2026

    لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في إعادة تكييف الدعوى وإنزال النص القانوني الواجب التطبيق على الوقائع، متى كان تكييفها مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف. لا تقوم الإدانة على مجرد تصريحات القائم بالحق الشخصي، وإنما يجوز للمحكمة أن تستخلصها من مجموع أدلة الإثبات…

  6. قرار تعقيبي عدد 69486/80464 بتاريخ 04/11/2025 : رفض التعقيب متى استند قضاء الموضوع إلى تعليل مستساغ مستمد من أوراق القضية

    Jurisprudence J P 69486/2025 4 novembre 2025

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.

  7. قرار تعقيبي عدد 67748 بتاريخ 21/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب بتخلف الطاعن عن تقديم مستنداته بعد استدعائه لتسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 67748/2025 21 octobre 2025

    استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب يعد من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.

  8. قرار تعقيبي عدد 67171 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 67171/2025 7 octobre 2025

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع.

  9. قرار جناحي عدد 26453 بتاريخ 26/09/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انتفاء اليقين القضائي بثبوت التهمة

    Jurisprudence J P 26453/2025 26 septembre 2025

    لا تكفي حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لإسناد الإدانة ما لم تبلغ عناصر الإثبات درجة الجزم واليقين الذي يقطع مع الظن والتخمين.

  10. قرار جنـــاحي عدد 3864 بتاريخ 20/06/2025 : عدم سماع الدعوى في خيانة الأمانة عند عدم كفاية الأدلة والقرائن لإثبات أركانها

    Jurisprudence J P 3864/2025 20 juin 2025

    تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الخفيف متى ثبت ارتكاب فعل الضرب أو العنف دون أن ينجر عنه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دايم، ويكفي في ذلك اقتناع المحكمة بثبوت الفعل من خلال وسائل الإثبات المعروضة عليها.

  11. قرار جناحي عدد 4299 بتاريخ 18/06/2025 : انتفاء صفة الشاكي مانع من سماع الدعوى

    Jurisprudence J P 4299/2025 18 juin 2025

    لا تقوم جريمة الخيانة إلا إذا ثبت أن التسليم تمّ بمقتضى عقد من العقود التي يحددها القانون وأن يكون الاختلاس أو الإتلاف واقعا على شيء سُلّم على وجه الأمانة بقصد الإضرار.

  12. قرار جناحي عدد 10056/2025 بتاريخ 02/05/2025 : ثبوت خيانة الأمانة المجردة رهين قيام عقد تسليم للمال

    Jurisprudence J P 10056/2025 2 mai 2025

    لا تقوم جريمة الخيانة المجردة للأمانة إلا إذا ثبت وجود عقد يترتب عنه تسليم مال على سبيل الأمانة مع التزام بردّه أو باستعماله في غرض معيّن.

  13. قرار تعقيبي عدد 65669.2024 بتاريخ 21/01/2025 : تكييف اتفاق استغلال المحل كشركة محاصة يرفع عنه شكلية عقود الأصل التجاري

    Jurisprudence J P 65669/2025 21 janvier 2025

    قبول الإيجاب غير المقترن بأجل لا ينحصر في القبول الصريح أو الإمضاء، بل يمكن أن يستفاد من الشروع في تنفيذ العقد بما يوجب على المحكمة البحث في الوثائق والقرائن لاستخلاص تحقق القبول.

  14. قرار تعقيبي عدد 66789 بتاريخ 04/12/2024 : تعيين المتصرف القضائي لا يبرر إلا إذا بلغ النزاع حدا يعطل هياكل الإدارة ويهدد كيان الشركة

    Jurisprudence J P 66789/2024 4 décembre 2024

    تسمية متصرف قضائي على شركة لا تكون لحسم خلافات الشركاء أو حماية مصلحة أحدهم، وإنما تُبرَّر فقط متى أظهر النزاع في تسييرها آثارا تؤدي إلى عجز هياكل الإدارة عن القيام بمهامها وتعطّل سير النشاط العادي بما يهدد كيان الشركة أو استمرارها.

  15. قرار جناحي عدد 3708/2024 بتاريخ 04/12/2024 : عدم سماع الدعوى في جنحة السياقة تحت تأثير حالة كحولية عند تعذر إثبات النسبة القانونية بالكشف البيولوجي

    Jurisprudence J P 3708/2024 4 décembre 2024

    لا تقوم جريمة الخيانة المجردة للأمانة إلا بثبوت علاقة تسليم على وجه من أوجه الأمانة مقرونة بقصد الاستيلاء أو التصرف فيما تسلمه المؤتمن بنية الإضرار.

  16. قرار تعقيبي عدد 66790 بتاريخ 13/11/2024 : لا يُلجأ إلى وضع الشركة تحت التصرّف القضائي إلا إذا بلغ النزاع في تسييرها حدّ تعطيل هياكل إدارتها بما يهدد كيانها أو نشاطها

    Jurisprudence J P 66790/2024 13 novembre 2024

    يكفي لتلافي الدفع ببطلان الحكم المبني على عدم عرض الملف على النيابة العمومية لوجود قاصر أن يقع عرض الملف في طور التعقيب وأن لا تُسجل النيابة العمومية ما من شأنه المساس بحقوق القاصر.

  17. قرار تعقيبي عدد 38943 بتاريخ 01/07/2024 : رفض التعقيب عند اقتصار الأسباب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 38943/2024 1 juillet 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

  18. قرار ابتدائي عدد 2024/19614 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة خيانة الأمانة المجردة بثبوت عقد الأمانة

    Jurisprudence J P 19614/2024 27 juin 2024

    لا تقوم جريمة الخيانة المجردة للأمانة إلا بتوفر ركن مادي يتمثل في ثبوت عقد يسلَّم بمقتضاه المال على وجه من أوجه الأمانة ثم تعمد الاستيلاء عليه والتصرف فيه على خلاف مقتضى ذلك العقد.

  19. قرار تعقيبي عدد 50300 بتاريخ 25/06/2024 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في حدود حقوقه المدنية

    Jurisprudence J P 50300/2024 25 juin 2024

    ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية المتصلة بدعواه في التعويض عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة، ولا يمتد إلى منازعة القضاء في الفرع الجزائي.

  20. قرار تعقيبي عدد 53409 بتاريخ 25/06/2024 : قيام جريمة الوفاق بمجرد الاتفاق والتقارر والعزم على ارتكاب الأفعال المجرّمة

    Jurisprudence J P 53409/2024 25 juin 2024

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وتستند النتيجة إلى ما يدعمها بأوراق الملف.