اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 3105 الحمد لله 2016/3/25 :تاريخ الجلسة اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2013/03/08 مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف : الاستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 600 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3105 بتاريخ 25/03/2016 : سقوط مطلب التعقيب بتجاوز أجل إيداع مذكرة في مستندات التعقيب
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ.
- يبدأ احتساب أجل السقوط المقرر لتقديم مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- لا يعفي إعلام الطاعن بجاهزية نسخة الحكم المطعون فيه من مباشرة إجراءات تسلمها وإتمام الموجبات القانونية داخل الأجل، ويترتب عن التقاعس تجاوز الأجل والحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.