Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17939/2014 بتاريخ 25/03/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 17939/201625 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا ومستمدّا مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤدّيا للنتيجة التي انتهى إليها.
  2. لا يندرج ضمن حالات التعقيب ما كان مجرد نقاش في فهم الوقائع أو مجادلة في سلامة الاستنتاج من عناصر الإثبات، ويترتب عن ذلك ردّ المطعن لعدم اتصاله بتطبيق القانون.
  3. يكون مطلب التعقيب مقبولا شكلا متى استوفى موجباته الشكلية وصيغه القانونية طبق أحكام الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.