الأمن الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 16580/2014 تاريخ القرار : 2016/03/25 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 10 أفريل 2014 من قبل الأستاذ *****. نيابة عن القائمين بالحق الشخصي ورثة ***** وهم والده ***** ووالدته ***** وأشقاؤه ***** و***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16580/2014 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار تعقيب القائمين بالحق الشخصي في الحقوق المدنية دون مناقشة الوصف الجزائي
Principe juridique
- تعقيب القائمين بالحق الشخصي للقرارات الصادرة في الأصل نهائيا لا يتجاوز نطاق حقوقهم المدنية ولا يمتد إلى الطعن في التكييف الجزائي للأفعال أو مناقشة الوصف القانوني المعتمد.
- متى انصب طعن القائمين بالحق الشخصي على مجادلة ما أضفاه قرار الإحالة أو الحكم من وصف قانوني على الأفعال المنسوبة للمتهم، كان ذلك خارجا عن المركز القانوني المخول لهم في التعقيب ويترتب عنه رفض مطلب التعقيب أصلا.
- رفض مطلب التعقيب أصلا يترتب عنه حجز معلوم الخطية المؤمن متى كان سبب الرفض راجعا إلى عدم جواز الطعن بالنظر إلى حدود الحق المخول لطالب التعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 201 و 204 من المجلة الجزائية-الفصل 2 فقرة أولى من القانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصول 32 و 201 و 204 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.