Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16580/2014 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار تعقيب القائمين بالحق الشخصي في الحقوق المدنية دون مناقشة الوصف الجزائي

J P 16580/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تعقيب القائمين بالحق الشخصي للقرارات الصادرة في الأصل نهائيا لا يتجاوز نطاق حقوقهم المدنية ولا يمتد إلى الطعن في التكييف الجزائي للأفعال أو مناقشة الوصف القانوني المعتمد.
  2. متى انصب طعن القائمين بالحق الشخصي على مجادلة ما أضفاه قرار الإحالة أو الحكم من وصف قانوني على الأفعال المنسوبة للمتهم، كان ذلك خارجا عن المركز القانوني المخول لهم في التعقيب ويترتب عنه رفض مطلب التعقيب أصلا.
  3. رفض مطلب التعقيب أصلا يترتب عنه حجز معلوم الخطية المؤمن متى كان سبب الرفض راجعا إلى عدم جواز الطعن بالنظر إلى حدود الحق المخول لطالب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.