Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16951 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات رهينة سلامة التعليل

J P 16951/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تخضع قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو نقصان.
  2. يكون الطعن غير وجيه إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع ودرجة كفاية وسائل الإثبات لترجيح القناعة، لأنه جدل موضوعي خارج عن نطاق التعقيب.
  3. يُرفض الطعن إذا تبيّن أن الحكم المطعون فيه استوفى المقومات القانونية الواردة بالفصل 168 من م.ا.ج ولم يتضمن خللا إجرائيا موجبا للنقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.