Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 218

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces

Jurisprudence appliquant cet article 857

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي جزائي عدد 89682/89685/89686 بتاريخ 26/05/2026 : وجوب تعليل الأحكام الجزائية تعليلاً مستساغاً مستمداً من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 89682/89685/89686/2026 26 mai 2026

    - وجوب أن يبني القاضي الجزائي اقتناعه على ما يتراءى له مقنعاً من أدلة وقرائن وحجج، ويستخلص ذلك الاقتناع من كل ما يطرح أمامه إثباتاً للتهمة أو نفياً لها، دون أن يعني ذلك الفوضى وغياب الضوابط.

  2. قرار تعقيبي عدد 87148-87149 بتاريخ 10/03/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها

    Jurisprudence J P 87148/2026 10 mars 2026

    - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 80400 بتاريخ 20/01/2026 : عدم قيام جريمة العنف الشديد عند انتفاء القرائن الجازمة بالإدانة

    Jurisprudence J P 80400/2026 20 janvier 2026

    تعليل الأحكام وتسبيبها يعد شرطا لازما لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإبراز قيام الجريمة أو نفيها.

  4. قرار تعقيبي عدد 77982 بتاريخ 20/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تكييف جريمة التحرش الجنسي تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون تقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 77982/2026 20 janvier 2026

    تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية من ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 81060 بتاريخ 20/01/2026 : استكمال القرار الجزائي شرطه الجوهري سلامة حقوق المتهم

    Jurisprudence J P 81060/2026 20 janvier 2026

    عدم التنصيص صلب القرار الجزائي على وجود سوابق عدلية للمتهم لا يرتب النقض متى لم يثبت أن لهذا المعطى تأثيرا على وجه الفصل بما ينال من حقوق المتهم.

  6. قرار تعقيبي عدد 81827 بتاريخ 20/01/2026 : انتفاء جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا عند عدم ثبوت جديته كقصد إجرامي

    Jurisprudence J P 81827/2026 20 janvier 2026

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 80204 بتاريخ 06 جانفي 2026 : التعليل الجزائي وقرينة البراءة وأثر قصور الأدلة في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على طفل

    Jurisprudence J P 80204/2026 6 janvier 2026

    المبدأ الأول تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها يعد من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون شاملاً لجميع العناصر الواقعية والقانونية المعروضة على المحكمة المبدأ الثاني يتعين أن يستند التعليل إلى أدلة ووقائع لها أصل ثابت بملف القضية وأن يبين…

  8. قرار تعقيبي عدد 73033/73035/73185 بتاريخ 30/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 73033/2025 30 décembre 2025

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

  9. قرار تعقيبي عدد 78418 بتاريخ 30/12/2025 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 78418/2025 30 décembre 2025

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  10. قرار تعقيبي عدد 74111 بتاريخ 16/12/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 74111/2025 16 décembre 2025

    يعد استيفاء النسخة الأصلية للحكم لشرط إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم أو التنصيص على العذر المانع من الإمضاء من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.

  11. قرار تعقيبي عدد 68170 بتاريخ 21/10/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على عذر

    Jurisprudence J P 68170/2025 21 octobre 2025

    إمضاء الحكام على النسخة الأصلية للحكم يعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص على العذر عند تعذر الإمضاء.

  12. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : قيام محاولة السرقة عند الشروع في التنفيذ مع عدول اضطراري بسبب خارج عن إرادة الجاني

    Jurisprudence J P 27718/2025 17 octobre 2025

    تتحقق محاولة السرقة متى ثبت الشروع في تنفيذ فعل الاستيلاء مباشرة وتوقف حصول النتيجة الإجرامية بسبب خارج عن إرادة الفاعل، فيعامل الفعل معاملة الجريمة التامة متى استوفى هذا المعيار.

  13. قرار تعقيبي عدد 67089/67773 بتاريخ 14/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 67089/2025 14 octobre 2025

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك جزاء إجرائيا رتبه المشرّع صراحة.

  14. قرار تعقيبي عدد 67279 بتاريخ 14/10/2025 : إسناد الإدانة في جريمة العنف الشديد المجرد لا يقوم على شهادة طبية مجردة دون عناصر خارجية متظافرة

    Jurisprudence J P 67279/2025 14 octobre 2025

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا تناول كامل عناصر القضية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص.

  15. قرار تعقيبي عدد 67750 بتاريخ 14/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 67750/2025 14 octobre 2025

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.

  16. قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : قيام جريمة معالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها بثبوت التقاط صورة دون موافقة صريحة

    Jurisprudence J P 25939/2025 8 octobre 2025

    تتحقق جريمة معالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها متى ثبتت المعالجة دون الموافقة الصريحة والكتابية للمعني بالأمر.

  17. قرار تعقيبي عدد 67179 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تظل ممتنعة متى كان التعليل سائغا مؤسسا على أوراق القضية

    Jurisprudence J P 67179/2025 7 octobre 2025

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة المقضى بها.

  18. قرار تعقيبي عدد 67361 بتاريخ 07/10/2025 : إدانة العنف الشديد لا تقوم إلا بوسائل إثبات متظافرة تثبت ركن الإسناد يقينا

    Jurisprudence J P 67361/2025 7 octobre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.

  19. قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : قيام جريمة حمل سلاح أبيض دون رخصة بثبوت التحوز العمدي مع العلم بطبيعته

    Jurisprudence J P 26538/2025 3 octobre 2025

    تقوم جريمة العنف على معنى الفصل 218 من المجلة الجزائية متى ثبت صدور فعل مادي يمس بدن المتضرر ويخلّف آثارا ظاهرة دالة على اعتلال البدن، مقترنا بانصراف إرادة الفاعل إلى إلحاق الأذى وهو ما يحقق الركن المعنوي.

  20. قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : ثبوت جريمة العنف الشديد على طفل بقيام آثار ظاهرة على البدن مقرونة بتعمد إلحاق الأذى

    Jurisprudence J P 26495/2025 3 octobre 2025

    تتحقق جريمة العنف الشديد على طفل متى ثبت صدور فعل مادي يتسلط على بدن الضحية ويخلّف آثارا ظاهرة تفيد اعتلال البدن وتغير وضعه عن حاله الأول.