Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17856 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سليما

J P 17856/201625 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقم الطاعن بتبليغ مستندات التعقيب إلى المطعون ضدّه طبق ما تقتضيه الإجراءات القانونية.
  2. يُقبل مطلب التعقيب متى قُدم داخل الأجل من ذي صفة وتعلّق بقرار قابل للطعن واستوفى أوضاعه القانونية الشكلية.
  3. لا يُعدّ ما يثيره الطاعن من مناقشة لتقدير الأدلة والقرائن تعليلا موجبا للنقض لأنه جدل موضوعي يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا رقابة عليه متى كان التعليل حسنا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو نقصان.
  4. لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا بيّنت محكمة الموضوع العناصر التي اعتمدتها لاستخلاصها القانوني وكانت هذه العناصر مستمدة من الملف بما يكفل سلامة التعليل وعدم مجافاته لمظروفات القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.