Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38386.2016 بتاريخ 24/03/2017 : تحديد النزاع الشغلي الجماعي بحسب موضوعه لا بحسب عدد العملة المشمولين به
Principe juridique
- يتحدد النزاع الشغلي الجماعي بحسب موضوعه المتمثل في مصلحة مشتركة وجماعية ناشئة عن تنفيذ عقود الشغل لا بحسب عدد العملة المعنيين به.
- منازعة الأجير لشرعية قطع العلاقة الشغلية وطلب التعويض عنها تظل من قبيل النزاع الشغلي الفردي ولو تعدد العملة إذا انصبت على حماية مصالح فردية.
- الاحتجاج بأحكام إنقاذ المؤسسات لا يكون مؤثرا متى كانت واقعة إنهاء العلاقة الشغلية سابقة لانطلاق إجراءات التسوية القضائية لأن النصوص المتعلقة بإنهاء عقود الشغل ضمن برنامج الإنقاذ تفترض قيام تلك الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصول 376 مكرر وما بعده من مجلة الشغل-الفصل 21–9 من مجلة الشغل-القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل 35 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 27 أفريل 1995-الفصل 38 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.