Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19834 بتاريخ 24/03/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن بعد تسلم نسخة الحكم

J P 19834/201624 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت تسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه وعدم القيام بالإجراءات المحمولة عليه قانونا داخل الأجل ووفق الصيغ المقررة.
  2. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره غير مستوف للشروط الإجرائية الجوهرية لقبول الطعن.
  3. يترتب عن خيبة الطعن تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للقواعد المنظمة لضمان جدية الطعون أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.