الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 16780 القضية ع 2016/03/18 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية ب***** بتاريخ 17 أفريل 2014. ضد ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 22 أوت 1988 قاطن ب*****، *****، *****. الواقع إحالته بحالة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16780 بتاريخ 18/03/2016 : قصور التعليل عند اشتراط ركن مادي للجريمة لا يستقيم مع النص المنطبق
Principe juridique
- تعليل الحكم شرط أساسي لصحته ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية على وجه يمكّن من مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون على الوقائع.
- تقدير الوقائع من سلطة محكمة الموضوع يظل مشروطا بسلامة الأسباب التي بنت عليها قضاءها واقعا وقانونا عبر بيان مدى توفر أركان الجريمة أو عدمه على نحو مستساغ.
- يكون التعليل قاصرا وغير مستساغ قانونا إذا اشترط الحكم لقيام جريمة تعاطي الإتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة ركنا ماديا غير مطلوب قانونا بما يفضي إلى نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.