Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31120 بتاريخ 18/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا غير محرّف

J P 31120/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. تخضع محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لاجتهادها المطلق ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو النقصان.
  2. لا يعدّ إنكار المتهم وادعاء تحريف الوقائع سببا للتعقيب إذا كان المطعن لا يجاوز مجادلة المحكمة في استخلاصها للوقائع وترجيحها للأدلة التي بنت عليها قناعتها.
  3. يجوز قانونا للمحكمة اعتماد شهادة متهم على متهم متى كانت الأقوال واضحة ومتطابقة ومتعاضدة فيما بينها ولم يستشفّ منها قصد تبرئة المصرّح وإلقاء التهمة بغير سند.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.