الصورة المدرسية الجمهورية التونسية. وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 31120 2016/03/18 :تاريخ الجلسة الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الاول: المقدم بتاريخ 2015/3/31 والمعفى من خلاص المعاليم القانونية من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد (1) ***** ***** (2) ***** ***** (3)***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31120 بتاريخ 18/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا غير محرّف
Principe juridique
- تخضع محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لاجتهادها المطلق ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو النقصان.
- لا يعدّ إنكار المتهم وادعاء تحريف الوقائع سببا للتعقيب إذا كان المطعن لا يجاوز مجادلة المحكمة في استخلاصها للوقائع وترجيحها للأدلة التي بنت عليها قناعتها.
- يجوز قانونا للمحكمة اعتماد شهادة متهم على متهم متى كانت الأقوال واضحة ومتطابقة ومتعاضدة فيما بينها ولم يستشفّ منها قصد تبرئة المصرّح وإلقاء التهمة بغير سند.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.