Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 131

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section III - Association de malfaiteurs

Jurisprudence appliquant cet article 178

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 77555 بتاريخ 10/09/2025 : تسبيب حكم عدم سماع الدعوى يتحقق متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف ووازنت بين القرائن بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها

    Jurisprudence J P 77555/2025 10 septembre 2025

    سلطة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا.

  2. قرار تعقيبي عدد 61081 بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند الاكتفاء بتعليل عام دون مناقشة قرائن الإدانة المظروفة بالملف

    Jurisprudence J P 61081/2024 24 juin 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 58075/58667/584502 بتاريخ 10/06/2024 : وجوب تعليل قرار الإحالة بتبيان أركان الجريمة وأوجه إسنادها

    Jurisprudence J P 58075/2024 10 juin 2024

    تلتزم دائرة الإتهام عند الإحالة ببيان أركان كل جريمة موضوع الإحالة على ضوء وقائع الملف الثابتة مع توضيح أوجه إسنادها إلى كل مظنون فيه عملا بمبدأ تفريد الاتهام.

  4. قرار تعقيبي عدد 66368 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته المنطقية دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 66368/2024 4 juin 2024

    تقدير الوقائع والأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام ذلك مبنيا على عناصر الملف وممارسا في حدود القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 51693 بتاريخ 26/03/2024 : قيام جريمة تكوين وفاق يثبت بتوافر اتفاق مسبق قائم على عزم إجرامي

    Jurisprudence J P 51693/2024 26 mars 2024

    جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك تقوم متى ثبت اتفاق مسبق بين متعددين قائم على عزم إجرامي مشترك لارتكاب جريمة أو جرائم دون اشتراط تعيين تلك الجرائم على وجه الدقة.

  6. قرار تعقيبي عدد 57749 بتاريخ 19/03/2024 : عدم قيام جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك دون ثبوت السرية والانضباط

    Jurisprudence J P 57749/2024 19 mars 2024

    قيام جريمة تكوين والانخراط في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك يقتضي ثبوت اتفاق إجرامي بين شخصين فأكثر لارتكاب جنايات تخل بالنظام الأمني للبلاد عبر الاعتداء على أملاك الأشخاص، سواء كانت تلك الجنايات محددة في الزمن أو غير محددة المدة.

  7. قرار تعقيبي عدد 58151 بتاريخ 19/03/2024 : وجوب تعليل قرار الإحالة بمناقشة دفع السقوط بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 58151/2024 19 mars 2024

    الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن من الدفوعات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة بحثه وإبداء موقف معلل منه سلبا أو إيجابا، وإلا عدّ ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.

  8. قرار تعقيبي عدد 45970 بتاريخ 01/03/2024 : انتفاء القصد الإجرامي ينفي جريمة تكوين وفاق

    Jurisprudence J P 45970/2024 1 mars 2024

    تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك لا يقوم إلا إذا ثبت اتفاق سابق بين مجموعة من الأنفار على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الأملاك مقرونا بتوزيع الأدوار وبقصد إجرامي قوامه العلم بتجريم الأفعال والمعاقبة عليها.

  9. قرار تعقيبي عدد 57325 بتاريخ 01/03/2024 : رفض الطعن في قرار دائرة الاتهام متى تأسس على تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 57325/2024 1 mars 2024

    تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، شريطة أن تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وأن تكون هذه الأسباب منتجة للنتيجة التي انتهت إليها.

  10. قرار تعقيبي عدد 60923 بتاريخ 01/03/2024 : بطلان قرار حفظ التهمة عند غياب التعليل الكافي لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة قانونا وواقعا

    Jurisprudence J P 60923/2024 1 mars 2024

    السلطة التقديرية المخولة لدائرة الإتهام في حفظ التهمة أو توجيهها تقتضي استكمال الأبحاث اللازمة للكشف عن الحقيقة ثم إجراء الموازنة بين عناصر البراءة وأدلة الاتهام قبل استخلاص النتيجة القانونية.

  11. قرار تعقيبي عدد 56754 بتاريخ 27/02/2024 : تقدير وسائل الإثبات من سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت

    Jurisprudence J P 56754/2024 27 février 2024

    إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على عدم احترامه بطلان الحكم متى ثبت النقص في الإمضاءات.

  12. قرار تعقيبي عدد 52779 بتاريخ 26/02/2024 : فرار المتهم لا ينهض دليلا قاطعا للإدانة

    Jurisprudence J P 52779/2024 26 février 2024

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  13. قرار تعقيبي عدد 54664/54220 بتاريخ 20/02/2024 : لا يتحقق الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الإيقاف التحفظي إذا خُتمت أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل واستمر مفعول بطاقة الإيداع إلى حين بت دائرة الاتهام في الأصل

    Jurisprudence J P 54664/2024 20 février 2024

    تستمر آثار بطاقة الإيداع بعد ختم أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي إلى حين بت دائرة الاتهام في أصل القضية باعتبارها الصورة التي يقرّرها الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يُصار فيها إلى الإفراج الوجوبي لمجرد تجاوز مدة الأربعة…

  14. قرار تعقيبي عدد 51606 بتاريخ 05/02/2024 : قيام الإدانة في جريمة الشراء والمسك دون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر على المعاينة المادية للبضاعة

    Jurisprudence J P 51606/2024 5 février 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  15. قرار تعقيبي عدد 54945 بتاريخ 02/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تتقيد بوجود تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 54945/2024 2 janvier 2024

    تقدير قوة الدليل ووزن وسائل الإثبات وتكييف الوقائع من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف أو التناقض.

  16. قرار تعقيبي عدد 22601 بتاريخ 01/03/2022 : يوجب نقض الحكم إذا قام التعليل على أقوال مجردة دون قرائن قوية مؤيدة

    Jurisprudence J P 22601/2022 1 mars 2022

    يعدّ تعليل القرار الجزائي معيبا إذا اقتصر في إسناد الإدانة على تصريحات الشاكي دون دعمها بقرائن قوية من أوراق القضية تثبت قيام الجريمة ونسبتها للمتهم.

  17. قرار تعقيبي عدد 22600 بتاريخ 01/03/2022 : فساد التعليل عند إغفال المحكمة تسبيب الإدانة بدلالات مستمدة من أوراق القضية

    Jurisprudence J P 22600/2022 1 mars 2022

    يتعين أن يقوم تعليل الإدانة على تحليل قانوني وواقعي لعناصر الدعوى بما يسمح باستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها من أوراق القضية دون تحريف أو تناقض أو تخمين.

  18. قرار تعقيبي عدد 26926 بتاريخ 25/01/2022 : حجية شهادة متهم على متهم تترك لتقدير محكمة الموضوع ولو حصل التراجع عنها

    Jurisprudence J P 26926/2022 25 janvier 2022

    تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع حسب وجدانها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاستخلاص سائغا ومبنيا على مستندات ثابتة بالملف.

  19. قرار تعقيبي عدد 26154 بتاريخ 04/01/2022 : لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلة الإدانة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 26154/2022 4 janvier 2022

    تقدير الوقائع وأدلتها من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.

  20. قرار تعقيبي20367 بتاريخ 03/11/2021 : يتعين على المحكمة استكمال الأعمال الاستقرائية الجوهرية قبل الترجيح بين أدلة الإدانة والبراءة

    Jurisprudence J P 20367/2021 3 novembre 2021

    يتعين على المحكمة الجزائية أن توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بترجيح معلّل تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع.