Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 131
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section III - Association de malfaiteurs
Jurisprudence appliquant cet article 178
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77555 بتاريخ 10/09/2025 : تسبيب حكم عدم سماع الدعوى يتحقق متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف ووازنت بين القرائن بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
سلطة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 61081 بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند الاكتفاء بتعليل عام دون مناقشة قرائن الإدانة المظروفة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58075/58667/584502 بتاريخ 10/06/2024 : وجوب تعليل قرار الإحالة بتبيان أركان الجريمة وأوجه إسنادها
تلتزم دائرة الإتهام عند الإحالة ببيان أركان كل جريمة موضوع الإحالة على ضوء وقائع الملف الثابتة مع توضيح أوجه إسنادها إلى كل مظنون فيه عملا بمبدأ تفريد الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 66368 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته المنطقية دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الوقائع والأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام ذلك مبنيا على عناصر الملف وممارسا في حدود القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51693 بتاريخ 26/03/2024 : قيام جريمة تكوين وفاق يثبت بتوافر اتفاق مسبق قائم على عزم إجرامي
جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك تقوم متى ثبت اتفاق مسبق بين متعددين قائم على عزم إجرامي مشترك لارتكاب جريمة أو جرائم دون اشتراط تعيين تلك الجرائم على وجه الدقة.
-
قرار تعقيبي عدد 57749 بتاريخ 19/03/2024 : عدم قيام جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك دون ثبوت السرية والانضباط
قيام جريمة تكوين والانخراط في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك يقتضي ثبوت اتفاق إجرامي بين شخصين فأكثر لارتكاب جنايات تخل بالنظام الأمني للبلاد عبر الاعتداء على أملاك الأشخاص، سواء كانت تلك الجنايات محددة في الزمن أو غير محددة المدة.
-
قرار تعقيبي عدد 58151 بتاريخ 19/03/2024 : وجوب تعليل قرار الإحالة بمناقشة دفع السقوط بمرور الزمن
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن من الدفوعات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة بحثه وإبداء موقف معلل منه سلبا أو إيجابا، وإلا عدّ ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 45970 بتاريخ 01/03/2024 : انتفاء القصد الإجرامي ينفي جريمة تكوين وفاق
تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك لا يقوم إلا إذا ثبت اتفاق سابق بين مجموعة من الأنفار على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الأملاك مقرونا بتوزيع الأدوار وبقصد إجرامي قوامه العلم بتجريم الأفعال والمعاقبة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 57325 بتاريخ 01/03/2024 : رفض الطعن في قرار دائرة الاتهام متى تأسس على تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف
تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، شريطة أن تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وأن تكون هذه الأسباب منتجة للنتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 60923 بتاريخ 01/03/2024 : بطلان قرار حفظ التهمة عند غياب التعليل الكافي لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة قانونا وواقعا
السلطة التقديرية المخولة لدائرة الإتهام في حفظ التهمة أو توجيهها تقتضي استكمال الأبحاث اللازمة للكشف عن الحقيقة ثم إجراء الموازنة بين عناصر البراءة وأدلة الاتهام قبل استخلاص النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 56754 بتاريخ 27/02/2024 : تقدير وسائل الإثبات من سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت
إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على عدم احترامه بطلان الحكم متى ثبت النقص في الإمضاءات.
-
قرار تعقيبي عدد 52779 بتاريخ 26/02/2024 : فرار المتهم لا ينهض دليلا قاطعا للإدانة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 54664/54220 بتاريخ 20/02/2024 : لا يتحقق الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الإيقاف التحفظي إذا خُتمت أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل واستمر مفعول بطاقة الإيداع إلى حين بت دائرة الاتهام في الأصل
تستمر آثار بطاقة الإيداع بعد ختم أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي إلى حين بت دائرة الاتهام في أصل القضية باعتبارها الصورة التي يقرّرها الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يُصار فيها إلى الإفراج الوجوبي لمجرد تجاوز مدة الأربعة…
-
قرار تعقيبي عدد 51606 بتاريخ 05/02/2024 : قيام الإدانة في جريمة الشراء والمسك دون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر على المعاينة المادية للبضاعة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 54945 بتاريخ 02/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تتقيد بوجود تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف
تقدير قوة الدليل ووزن وسائل الإثبات وتكييف الوقائع من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف أو التناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 22601 بتاريخ 01/03/2022 : يوجب نقض الحكم إذا قام التعليل على أقوال مجردة دون قرائن قوية مؤيدة
يعدّ تعليل القرار الجزائي معيبا إذا اقتصر في إسناد الإدانة على تصريحات الشاكي دون دعمها بقرائن قوية من أوراق القضية تثبت قيام الجريمة ونسبتها للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 22600 بتاريخ 01/03/2022 : فساد التعليل عند إغفال المحكمة تسبيب الإدانة بدلالات مستمدة من أوراق القضية
يتعين أن يقوم تعليل الإدانة على تحليل قانوني وواقعي لعناصر الدعوى بما يسمح باستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها من أوراق القضية دون تحريف أو تناقض أو تخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 26926 بتاريخ 25/01/2022 : حجية شهادة متهم على متهم تترك لتقدير محكمة الموضوع ولو حصل التراجع عنها
تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع حسب وجدانها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاستخلاص سائغا ومبنيا على مستندات ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 26154 بتاريخ 04/01/2022 : لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلة الإدانة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع وأدلتها من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي20367 بتاريخ 03/11/2021 : يتعين على المحكمة استكمال الأعمال الاستقرائية الجوهرية قبل الترجيح بين أدلة الإدانة والبراءة
يتعين على المحكمة الجزائية أن توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بترجيح معلّل تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع.