Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23284 بتاريخ 18/03/2016 : رفض الطعن بالتعقيب لعدم بيان مطاعن واضحة ومحددة من أوجه الطعن الحصرية

J P 23284/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بالتعقيب أن يضمن مطلبه مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية، وإلا كان طعنه غير قائم على أساس قانوني موجب للقبول في الأصل.
  2. لا يكفي للتمسك بتحريف الوقائع أن يورد الطاعن ادعاء عاما بذلك، بل يلزمه بيان أوجه التحريف والكشف عن تناقضها مع ما له أصل ثابت بالملف وفق الكيفية الصحيحة لفهم الوقائع وتأويلها.
  3. الطعن بالخطأ في تطبيق القانون يقتضي تحديد النص القانوني المدعى خرقه وبيان أوجه الخرق، وإلا اعتبر الدفع مجردا لا ينهض سببا لنقض القرار متى كان تعليل محكمة الأصل واضحا ومتماسكا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.