Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات ثابتة بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها في حق المتهم.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطات محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقوم جريمة السرقة المجردة متى تحقق فعل الاستيلاء على مال الغير ذي قيمة مالية دون سبب قانوني مبيح وتوافرت نية التملك مع العلم بعدم رضاء المالك.
عدم سماع الدعوى العامة لا يكون مخالفا للقانون متى كان ملف الدعوى خاليا من قرائن جدية كافية لإسناد الجريمة إلى المتهم، وكان ما ورد من أقوال لا يرقى إلى مرتبة الدليل المعتبر.
تقدير قوة الشهادة ومدى جزمها ودقتها في إثبات الإدانة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
تقدير شروط تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف وتأجيل تنفيذ العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية دون موجب قانوني.
تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا بتوفر ركنها المادي المتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية سواء بعلم الغير وهو الافتكاك أو من وراء ظهره وهو الاختلاس.
تتحقق محاولة السرقة متى ثبت الشروع في تنفيذ فعل الاستيلاء مباشرة وتوقف حصول النتيجة الإجرامية بسبب خارج عن إرادة الفاعل، فيعامل الفعل معاملة الجريمة التامة متى استوفى هذا المعيار.
تقوم جريمة السرقة قانونا على ركن مادي يتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية سواء عن طريق الافتكاك أو الاختلاس، وعلى ركن معنوي يتمثل في انصراف إرادته إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون صحيحا إلا إذا أحاط بكامل عناصر النزاع على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إغفال لما هو ثابت بأوراق الملف.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
القواعد المنظمة لشروط وإجراءات الطعن بالتعقيب تتعلق بالنظام العام وتطبق وجوبا بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة المسقطات من تلقاء نفسها.
تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت اختلاس منقول مملوك للغير دون حق بما يحقق الركن القانوني للجريمة.
تقوم محاولة ارتكاب الجريمة متى ثبت شروع مباشر في تنفيذها وتوقف الفاعل عن إتمامها لسبب خارج عن إرادته ترتب عنه عدم تحقق النتيجة الإجرامية.
تقوم جريمة السرقة قانونا بتوفر ركنها المادي المتمثل في الاستيلاء على متاع الغير ذي القيمة المالية وركنها المعنوي المتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.