Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا بتوفر ركن مادي يتمثل في الاستيلاء على متاع الغير ذي القيمة المالية وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.
تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت اختلاس منقول مملوك للغير دون موجب قانوني، ويكون توصيفها منطبقا كلما تعلّق الفعل بسرقة لا تدخل ضمن الصور المبيّنة بالفصول من 260 إلى 263.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بُني قضاؤها على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها.
تتحقق جريمة السرقة متى ثبت الاستيلاء على منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية دون رضاه مع انصراف إرادة الفاعل إلى تملكه دون سند قانوني مبيح.
تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس لشيء منقول مملوك للغير دون وجه حق، بما يحقق الأركان القانونية اللازمة لقيام الوصف الجرمي.
تتحقق جريمة السرقة المجردة متى ثبت استيلاء الجاني على منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية مع انصراف إرادته إلى تملكه دون رضا المالك ودون سبب قانوني مبيح.
تتحقق جريمة السرقة متى ثبت الاستيلاء على مال الغير بقصد تملكه مع العلم بعدم رضا المالك ودون سبب قانوني يبيح ذلك، ويكفي لقيامها اقتناع المحكمة بتوفر الركنين المادي والمعنوي من خلال عناصر الإثبات المعروضة عليها.
تقوم جريمة السرقة على ركن مادي يتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادته إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على السلف متى ثبت صدور فعل مادي ماسّ بسلامة بدن المجني عليه مع انصراف إرادة الجاني إلى إلحاق الأذى، وتستخلص المحكمة ثبوتها من أقوال المتضرر المدعّمة بقرائن طبية متى اطمأنت إليها.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على ركن مادي يتمثل في إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف غير الداخلة ضمن الصور الأشد، وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل العنف قصدا.
تقدير الأدلة في المادة الجزائية يبقى خاضعا لوجدان قاضي الموضوع على أن يبنى الاقتناع على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس المقترن بنية تملك الشيء وإلحاقه بذمة الفاعل المالية مع علمه بعدم مشروعية ذلك.
إنّ النزول بالعقاب دون أدناه القانوني تطبيقا لظروف التخفيف يقتضي أن يشتمل الحكم على تعليل يبيّن الأحوال التي حملت محكمة الموضوع على إعمال هذا الاستثناء التشريعي.
سلطة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا.
حرية القاضي في تكوين وجدانه في المادة الجزائية تخوله تقدير وسائل الإثبات دون تقييد، ما دام يبني قناعته على عناصر الملف التي اطمأن إليها.
تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته ولا يتحقق إلا إذا كان منطقيا ومستساغا واقعا وقانونا على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
لا تقضي المحكمة بالإدانة في المادة الجزائية إلا إذا تولّد عن عناصر الملف يقين جازم بثبوت الجريمة وإسنادها للمتهم، بحيث لا تكفي الأقوال المجردة غير المعززة بمعطيات مادية ملموسة أو قرائن قوية متظافرة.
تقدير وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق اجتهاده المطلق بشرط أن يعلّل قناعته تعليلا مستساغا قانونا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
تقدير الوقائع وموازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل قائما على ما يفيد دراسة عناصر الملف.
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة قطعية وقرائن قوية متظافرة تُكوّن اقتناع المحكمة بثبوت الفعل ونسبته إلى المتهم، ولا يكفي في ذلك مجرد الاتهام أو الشبهة غير المسندة بمعطى مادي ملموس.