Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17255 بتاريخ 17/03/2016 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين مطلقا باعتبارها غير مستثناة صراحة من مجال تدخله

J P 17255/201617 mars 2016

Principe juridique

  1. تؤول النصوص القانونية في إطار سياقها التشريعي وغاياتها ولا يصح تفسيرها تفسيرا مجتزأ يفرغ مؤسسة الضمان من وظيفتها الحمائية تجاه المتضرر من حوادث المرور.
  2. عدم التنصيص صراحة ضمن الفصل 172 من مجلة التأمين على حالة عدم التأمين مطلقا لا يفيد إخراجها من مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ما دامت هذه الحالة غير مشمولة باستثناء صريح ومحدّد.
  3. إذا حصر المشرّع الاستثناءات من تدخل الصندوق صراحة ضمن الفصل 172 من مجلة التأمين فإن ما عداها يبقى داخلا في مجال التدخل، ويعدّ تعداد الحالات الوارد به على سبيل الذكر لا الحصر متى دلّ السياق التشريعي على وحدة نظام عدم التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.