Code de la route · Édition IORT 2012

Article 89

Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit

Jurisprudence appliquant cet article 957

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي جزائي عدد 89712 بتاريخ 26/05/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وخرق القانون بعدم الإحاطة بكافة أدلة الدعوى

    Jurisprudence J P 89712/2026 26 mai 2026

    - وجوب تعليل الأحكام الجزائية من الوجهتين الواقعية والقانونية تعليلاً واضحاً شاملاً لكافة عناصر القضية، وعدم اقتصار المحكمة على جانب دون آخر يعد قصوراً في التسبيب يستوجب النقض.

  2. قرار تعقيبي عدد 82120 بتاريخ 16/02/2026 : عدم تقييد القاضي المدني بمآل التتبع الجزائي في دعوى التعويض عن حوادث المرور

    Jurisprudence J P 82120/2026 16 février 2026

    تحديد المسؤولية في حوادث المرور من المسائل الموضوعية الراجعة إلى تقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها ما لم ينطو قضاؤها على ضعف في التعليل أو مخالفة للقانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 76430 بتاريخ 20/01/2026 : انتفاء صفة حادث المرور عند وقوع الحادث خارج طريق مفتوح للجولان العمومي

    Jurisprudence J P 76430/2026 20 janvier 2026

    تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني الملائم عليها من صميم اختصاص المحكمة وفق ما يستفاد من أوراق الملف بما يضمن إنزال الحكم الموافق للقانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 2024/79621 بتاريخ 18/11/2025 : بطلان الاستئناف عند عدم تضمين عريضته منطوق الحكم المستأنف تفصيلا

    Jurisprudence J P 2024/2025 18 novembre 2025

    بيان الحكم المستأنف الوارد بعريضة الاستئناف يعدّ تنصيصا مستقلا عن ذكر عدد الحكم وتاريخه، ويقتضي توضيح منطوقه تحديدا لنطاق الطعن.

  5. قرار تعقيبي عدد 68602/68604 بتاريخ 28/10/2025 : انعدام صفة الوكيل العام في الطعن بالتعقيب عند عدم استئناف الحق العام للحكم الابتدائي

    Jurisprudence J P 68602/2025 28 octobre 2025

    الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لا تكون له صفة ممارسة الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي إذا لم يكن الحق العام طرفا فيه بسبب عدم تولي النيابة العمومية الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي.

  6. قرار تعقيبي عدد 77666 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت الإدانة تنحصر في سلامة التعليل دون حلولها محل محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 77666/2025 7 octobre 2025

    تقدير ثبوت الإدانة أو نفيها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون وهضم حق الدفاع.

  7. قرار تعقيبي عدد 79153 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 79153/2025 23 septembre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  8. قرار تعقيبي عدد 72516 بتاريخ 02/06/2025 : انتفاء إحلال مؤمن السائق في الاداء عند صدور حكم بعدم سماع الدعوى العمومية في حقه

    Jurisprudence J P 72516/2025 2 juin 2025

    إن تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 82890 بتاريخ 30/05/2025 : عدم وجاهة استثناء الضمان لعدم تحصل السائق على رخصة سياقة من صنف معين

    Jurisprudence J P 82890/2025 30 mai 2025

    - رخصة السياقة تعد من الشهادات اللازمة لجولان العربة وسياقتها طبق أحكام النصوص المنظمة.

  10. قرار تعقيبي عدد 69748 بتاريخ 05/03/2025 : استحقاق المترجل للتعويض الآلي لا يسقط إلا بثبوت الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره كسبب وحيد للحادث

    Jurisprudence J P 69748/2025 5 mars 2025

    تقوم المسؤولية الموضوعية في حوادث المرور على مجرد ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة المؤمن عليها، ولا يُعفى المؤمن من الالتزام بالتعويض إلا إذا ثبت تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.

  11. قرار تعقيبي عدد 69748 بتاريخ 05/03/2025 : انتفاء الخطأ الفادح غير المبرر يثبت حق المترجل في التعويض الآلي

    Jurisprudence J P 69748/2025 5 mars 2025

    تقوم المسؤولية الموضوعية في نطاق حوادث المرور على ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة بما يوجب التعويض الآلي للمتضرر، ولا يرفع هذا الالتزام إلا بتحقق إحدى حالتي الاستثناء المتمثلتين في تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن…

  12. قرار تعقيبي عدد 70808 بتاريخ 22/01/2025 : استحقاق المرافق للتعويض الكامل على أساس المسؤولية الموضوعية

    Jurisprudence J P 70808/2025 22 janvier 2025

    مناط انطباق الفصل 123 من مجلة التامين هو أن يكون المتضرر سائقا مشاركا في الحادث فتحدد غرامته التعويضية على أساس نسبة المسؤولية التي لا يتحملها، أما المرافق فلا يندرج ضمن هذا النظام لانتفاء نسبة خطإ منسوبة إليه في العلاقة السببية.

  13. قرار تعقيبي عدد 69935 بتاريخ 07/01/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 69935/2025 7 janvier 2025

    يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور صورة عدم التأمين المطلق متى استُفاد ذلك من المنظومة القانونية التي أوجبت إحالة محضر البحث إليه عند كون المتسبب غير مؤمّن ورتبت إجراءات التسوية الصلحية على إطلاقها دون حصر.

  14. قرار تعقيبي عدد 63258 بتاريخ 25/06/2024 : قيام الدعوى القضائية يقوم مقام الإعلام الكتابي المطلوب لعدم سقوط الحق تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 63258/2024 25 juin 2024

    لا يقتضي الفصل 173 من مجلة التامين أن يكون الإعلام الكتابي مطلبا مستقلا سابقا حتما على القيام القضائي، إذ يقوم الإدخال في القضية مقام الإعلام متى حقق غايته المتمثلة في تمكين الصندوق من البحث عن التغطية والتعويض داخل أجل الثلاث سنوات.

  15. قرار تعقيبي عدد 59394 بتاريخ 24/06/2024 : وجوب إرجاع المسؤولية المدنية لسائق عربة مشاركة في حادث مرور إلى جدول تحديد المسؤوليات

    Jurisprudence J P 59394/2024 24 juin 2024

    تقوم المسؤولية الجزائية في جرائم المرور على حماية السلامة العامة ومواجهة الخطر الناتج عن مخالفة قواعد السير، بما يجعل مساءلة السائق جزائيا مستقلة في أساسها ووظيفتها عن نظام التعويض المدني.

  16. قرار تعقيبي عدد 44060 بتاريخ 18/6/2024 : تكييف المسؤولية الجزائية عن حوادث المرور يستوجب الاحتكام إلى مجلة الطرقات دون جدول تحديد المسؤوليات

    Jurisprudence J P 44060/2024 18 juin 2024

    لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ وشامل لكامل أوراق الملف ودون تحريف لمضمونها.

  17. قرار تعقيبي عدد 54387 بتاريخ 03/06/2024 : إلزام محكمة الموضوع بتحديد الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات عند ضبط نسبة مسؤولية سائق العربة في حادث مرور

    Jurisprudence J P 54387/2024 3 juin 2024

    يتعيّن على محكمة الموضوع عند نظرها في دعوى التعويض عن حادث مرور التمييز بين أساس المسؤولية الجزائية القائمة على الخطأ غير العمدي وفق مجلة الطرقات وأساس المسؤولية المدنية الخاضع لنظام خاص بمجلة التأمين، ولا يجوز لها نقل تعليل الإدانة الجزائية إلى تقدير…

  18. قرار تعقيبي عدد 55918 بتاريخ 21/05/2024 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا باعتباره الأصل بعد تنقيح سنة 2005

    Jurisprudence J P 55918/2024 21 mai 2024

    يعدّ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد تنقيح سنة 2005 مدينا أصليا يقوم مقام المؤمن البديل متى تحققت صورة من صور تدخله، ويلتزم بالتعويض لفائدة المتضرر مع احتفاظه بحق الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني.

  19. قرار تعقيبي عدد 51275 بتاريخ 20/05/2024 : تكييف حادث المرور كحادث شغل لعون الأمن الداخلي يتحقق بقيام التنقل لضرورة العمل دون انقطاع المسير لسبب شخصي

    Jurisprudence J P 51275/2024 20 mai 2024

    يخضع التعويض عن الأضرار الناتجة لاعوان قوات الامن الداخلي عن حوادث المرور ذات الطبيعة الشغلية للنظام الخاص المنصوص عليه بالقانون عدد 50 لسنة 2013 باعتباره القانون المرجع متى انطبق مجال تطبيقه.

  20. قرار تعقيبي عدد 59489 بتاريخ 14/05/2024 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين مطلقا ما لم يستثنها النص صراحة

    Jurisprudence J P 59489/2024 14 mai 2024

    يدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التعويض بصفته مؤمنا بديلا متى تحققت صورة من صور تدخله وفق نظام التغطية الذي أقرّه تنقيح سنة 2005، ولا تُستبعد حالة عدم التأمين مطلقا من نطاق التدخل إلا بنص صريح يُخرجها.