Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69748 بتاريخ 05/03/2025 : انتفاء الخطأ الفادح غير المبرر يثبت حق المترجل في التعويض الآلي
Principe juridique
- تقوم المسؤولية الموضوعية في نطاق حوادث المرور على ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة بما يوجب التعويض الآلي للمتضرر، ولا يرفع هذا الالتزام إلا بتحقق إحدى حالتي الاستثناء المتمثلتين في تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
- يُعرّف الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره بأنه خطأ جسيم غير مغتفر يكون السبب الوحيد في حصول الحادث، ويُستبعد عند وجود مساهمة ولو ضئيلة من سائق العربة، مع خضوع تقدير عناصره للسلطة التقديرية لقاضي الأصل بحسب الوقائع المادية.
- لا تتوقف دعوى التعويض المدني المؤسسة على أحكام مجلة التأمين على مآل التتبع الجزائي المتعلق بمخالفة قانون الطرقات، لاختلاف السند القانوني بين المسؤولية الموضوعية في التأمين والمسؤولية الجزائية القائمة على الخطأ.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 م ت autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 443 م إ ع autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 18/08/2005 autres décisions
- الفصلين 122 و 123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.