Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17802 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف

J P 17802/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع القضية والأدلة وترجيح وسائل الإثبات متى بُني الحكم على تعليل سليم مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
  2. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يحلّ محل محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق الاجتهاد الموضوعي.
  3. تخلف المعقول عنه عن الحضور بالموعد المحدد لإجراء أعمال التنفيذ لا يرتب في ذاته جزاء جزائيا ما دام التنفيذ يتسلط على فصول المنقولات المعقولة ولا يتوقف على حضور المعقول عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.