Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17935 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 17935/201611 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر الإثبات لتبرير قضائها، ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. يكون التعليل مستساغا ومؤديا منطقيا للنتيجة متى استندت المحكمة إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو نقصان، وفي هذه الحالة لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع المستخلصة من وسائل الإثبات.
  3. إعادة تكييف الأفعال من قبل محكمة الموضوع تدخل في حدود سلطتها التقديرية متى استخلصت قيام ركن الإسناد من العناصر المعروضة عليها تعليلا قانونيا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.