امر الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 17335 تاريخ الجلسة: 2016/03/11 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/04/08 مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية . من طرف الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** بوصفه قائم بالحق الشخصي ضد: ***** ***** و***** ***** و***** ***** ينوبهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17335 بتاريخ 11/03/2016 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب يقتصر على الدعوى المدنية
Principe juridique
- حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب مقصور قانونا على ما يتصل بالدعوى المدنية دون ما يتعلق بالدعوى العمومية.
- انتفاء تناول الحكم المطعون فيه للدعوى المدنية يترتب عنه فقدان القائم بالحق الشخصي للصفة في تعقيب ما تعلق بالدعوى الجزائية دون معاضدة النيابة العمومية.
- يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى انصب طعن القائم بالحق الشخصي على الدعوى العمومية خارج الحدود التي رسمها له القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.