Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17335 بتاريخ 11/03/2016 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب يقتصر على الدعوى المدنية

J P 17335/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب مقصور قانونا على ما يتصل بالدعوى المدنية دون ما يتعلق بالدعوى العمومية.
  2. انتفاء تناول الحكم المطعون فيه للدعوى المدنية يترتب عنه فقدان القائم بالحق الشخصي للصفة في تعقيب ما تعلق بالدعوى الجزائية دون معاضدة النيابة العمومية.
  3. يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى انصب طعن القائم بالحق الشخصي على الدعوى العمومية خارج الحدود التي رسمها له القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.