Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17723 بتاريخ 11/03/2016 : رفض التعقيب عند غياب مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية

J P 17723/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. يُرفض مطلب التعقيب إذا لم يتضمن مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن أوجه الطعن المقررة على وجه الحصر، لأن مجرد الادعاء بخرق القانون دون تعيين النص محل الخرق وبيان أوجهه لا ينهض سببا للتعقيب.
  2. لا يُقبل التمسك بضعف التعليل ما لم يُبيّن الطاعن أوجه القصور في تعليل الحكم المطعون فيه وكيفية الفهم السليم للوقائع المستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  3. يُردّ الطعن إذا كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الأصل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالأوراق وكافيا لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.