الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 17723 جلسة 2016/03/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 أفريل 2014 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب*****. 1/ضد ***** ***** بن ***** ***** 2/ ***** بنت ***** *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17723 بتاريخ 11/03/2016 : رفض التعقيب عند غياب مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
Principe juridique
- يُرفض مطلب التعقيب إذا لم يتضمن مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن أوجه الطعن المقررة على وجه الحصر، لأن مجرد الادعاء بخرق القانون دون تعيين النص محل الخرق وبيان أوجهه لا ينهض سببا للتعقيب.
- لا يُقبل التمسك بضعف التعليل ما لم يُبيّن الطاعن أوجه القصور في تعليل الحكم المطعون فيه وكيفية الفهم السليم للوقائع المستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- يُردّ الطعن إذا كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الأصل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالأوراق وكافيا لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.