Est puni de trois mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura, par la force, dépossédé autrui d’une propriété immobilière, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour attroupement armé, port d’armes, menaces, violences, voies de fait et autres infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 255
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Jurisprudence appliquant cet article 203
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81626 بتاريخ 24/02/2026 : عدم وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية لحسم دعوى ملكية عقارية
- لا يشترط لقيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة المنصوص عليها بالفصل 255 م ج توفر ترسيم الحق العيني للمدعي بالحق الشخصي، بل يكفي ثبوت حيازته الفعلية للعقار وانتزاعها منه بالقوة.
-
قرار تعقيبي عدد 81617 بتاريخ 13 جانفي 2026 : رفض التعقيب متى كان نفي الإدانة مؤسسا على انعدام القرائن الجازمة
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 70231 بتاريخ 28/10/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام دون التنصيص على العذر
يعدّ إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم استكماله وفق الصيغة القانونية بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 77467 بتاريخ 07/10/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل تنتفي بثبوت عدم تجاوز الشريك حدود منابه المشاع
دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقار المسجل ترمي إلى حماية حق الانتفاع المترتب عن الحق المرسم وتقوم تجاه كل من يتسبب في التعرض المادي أو القانوني بما في ذلك الشريك في الملكية المشاعة.
-
قرار جناحي عدد 8936 بتاريخ 11/07/2025 : انتفاء الإدانة الجزائية متى انحصرت وسائل الإثبات في أقوال مشتكي جابهها إنكار دون قيام حجة مادية تولد الجزم
لا تقوم جريمة إفتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت حوز سابق للمتضرر وثبوت فعل الافتكاك مقرونا باستعمال القوة في جانب المتهم، وإذا انتفى أحد هذين الركنين تعين عدم سماع الدعوى لتجرد الاتهام.
-
قرار جناحي عدد 19817/2025 بتاريخ 24/06/2025 : ثبوت الإدانة متى تعاضدت تصريحات المتضرر مع المعاينات والشهادة الطبية
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت صدور ألفاظ مهينة أو تهديدية أو إشارات من الجاني تجاه موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع انصراف إرادته إلى إتيان ذلك السلوك المجرّم.
-
قرار ابتدائي عدد 2477 بتاريخ 21/05/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب الدليل الجازم على نسبة الفعل للمتهم
لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا متى ثبت تهديد فعلي وجدي موجّه للمجني عليه باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيان ذلك الفعل المحظور.
-
قرار تعقيبي عدد 74878 بتاريخ 17/03/2025 : اختصاص دعوى التعويض عن الخطأ المرفقي ينعقد حصرا للمحكمة الإدارية
يتعين على محكمة الموضوع أن تُعلّل قرارها تعليلا كافيا مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن تُبيّن سند الأدلة التي اعتمدتها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61081 بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند الاكتفاء بتعليل عام دون مناقشة قرائن الإدانة المظروفة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50330 بتاريخ 10/06/2024 : قصور التعليل عند عدم بيان أركان جريمة افتكاك الحوز بالقوة
تُعدّ جريمة افتكاك الحوز بالقوة من الجرائم المستمرة، فلا محلّ للتمسّك بسقوط الدعوى بمرور الزمن ما دامت حالة التعدّي متواصلة وتتخلّلها إجراءات تتخذ في آجالها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 44167 بتاريخ 13/05/2024 : قيام جريمة كسر الحد بمجرد إزالة علامات التحديد مع اتجاه نية الجاني إلى الاستحواذ
إذا اقتصر الاستئناف على المتهم والقائم بالحق الشخصي دون النيابة العمومية فإن الحكم الابتدائي يحوز حجية الأمر المقضي به في الجزء غير المستأنف ويتحدد نطاق نظر محكمة الدرجة الثانية تبعا لذلك في الجزء المطعون فيه فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 65409.2023 بتاريخ 08/05/2024 : التعليل يكون قاصرا إذا استُخلص استمرار الغصب من مجرد محضر تنفيذ دون تقصّي مدته بأعمال استقرائية كاشفة للحقيقة
محاضر الجلسات تعد من المحاضر الرسمية التي لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور، وما لم يثبت خلاف ما تضمنته فإن ما ورد بها يُعتمد عملا بقرينة الصحة.
-
قرار تعقيبي عدد 58081 بتاريخ 02/04/2024 : سلامة تعليل القرار الجزائي متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 40602/40838 بتاريخ 25/03/2024 : انتفاء التجريم عند قيام السند القضائي التنفيذي
لا تقوم الجرائم المتعلقة بالإضرار بملك الغير أو افتكاك الحوز بالقوة أو الاعتداء على عقار مسجل إذا كانت الأفعال محل التتبع مجرد تنفيذ لحكم حوزي قائم لفائدة المتهم بما ينفي عنها وصف الفعل المجرّم.
-
قرار تعقيبي عدد 45557 بتاريخ 25/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند تعلّق المطاعن بتقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل كافيا مستساغا
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها كافيا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 41708/41557 بتاريخ 12/03/2024 : عدم قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة دون ثبوت الحوز للشاكي أو استعمال القوة
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 33030 بتاريخ 19/02/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل كافيا مستساغا
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها كافيا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 74152 بتاريخ 23/ 02/2023 : نطاق نظر دائرة الإتهام في إستئناف قرارات ختم البحث محصور في موضوع الإستئناف
يُحَدَّد نطاق تعهّد دائرة الإتهام عند استئناف قرارات قاضي التحقيق بموضوع الإستئناف دون سواه، ولا يجوز لها التوسّع إلى فروع القرار التي لم يتسلّط عليها الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 21529 بتاريخ 11/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب تقتصر على التحقق من سلامة التعليل
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تقتنع به محكمة الموضوع من وسائل الإثبات يندرج ضمن اختصاصها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 38404 بتاريخ 30/03/2022 : عدم قبول دعوى كف الشغب إلا بثبوت الحوز المستمر المستوفي لشروطه القانونية
دعوى كف الشغب هي دعوى حوزية ترمي إلى حماية الوضع الظاهر الناشئ عن الحوز الفعلي للعقار دون التطرق إلى المسألة الاستحقاقية، ولا تقبل إلا ممن يثبت حوزا مستمرا دون التباس ولا انقطاع ولا شغب مع مراعاة شرط المدة القانونية.