Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17727 بتاريخ 11/03/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 17727/201611 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي ينحصر في منازعة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع.
  2. تنحصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون في التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن سلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل القانوني مستندا إلى ما له مأخذ صحيح من الأوراق.
  3. يعد الحكم معللا تعليلا قانونيا كافيا إذا بُني على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت في أوراق الملف دون تحريف وكانت كافية لترسيخ قناعة المحكمة ومؤدية للنتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.