Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها على المتهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لاجتهادها الخاص، ولا تملك محكمة التعقيب سلطة الرقابة عليه ما دام ذلك الاجتهاد مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لاجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما كان مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
إن تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما عللت رأيها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع.
- لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
- لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع لاجتهادها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك معللاً تعليلاً سليماً يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها عن المتهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
- وجوب تعليل الأحكام الجزائية تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية طبقاً للفصل 168 م إ ج.
- لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
حيث أن تعليل الأحكام وتسبيبها هو من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون التعليل مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف.