Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها تعليلاً مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية، وأن يكون دالاً على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- إن محكمة الموضوع تظل حرة في تقدير النزاع وتكييف الوقائع وتنزيل النص القانوني المنطبق دون رقابة عليها من محكمة القانون، إلا أن ذلك مشروط بالتعليل السليم من الوجهتين الواقعية والقانونية.
- وجوب استناد الإدانة في الجرائم الجنائية إلى قرائن جازمة وعدم الاكتفاء بتصريحات الشاكي وحدها.
- وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها استنادا إلى عناصر واقعية وقانونية ثابتة بالملف، وأن يكون التعليل دالا على وقوع الجريمة أو نفيها.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
- إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك معللا تعليلا سليما يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
- وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها استيعابا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية، وأن يكون التعليل دالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية كاملة في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، دون رقابة لمحكمة التعقيب متى كان تعليلها سليماً / تعليل الحكم يكون سليماً متى استند إلى وقائع ثابتة بالملف وإلى تطبيق صحيح للقانون، وفقاً لأحكام الفصول 150…
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان تعليلها سليماً ومبنياً على أوراق الملف. - إنكار المتهمة مقروناً بغياب وسائل إثبات أخرى يعزز عدم كفاية الدليل للإدانة الجزائية. / قدير…
- لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان ذلك مؤسسا على تعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية من ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات ثابتة بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها في حق المتهم.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح التثبت من قيام الجريمة أو انتفائها.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتيجة بشأن ثبوت أركان الجريمة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.