امر الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 23664 تاريخ الجلسة: 2016/03/11 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/10/28 والمعفى من خلاص المعاليم القانونية من طرف الوكيل العام ب***** ضد: ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 12804 الصادر بتاريخ 2014/10/22 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23664 بتاريخ 11/03/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تكوين قناعتهم متى كان تعليلهم سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لتكوين القناعة في المادة الجزائية يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستمدين من حجج دامغة وبراهين قاطعة ولا يصح تأسيسها على الشك والتخمين احتراما لقرينة البراءة.
- قيام ضعف التعليل أو خرق القانون لا يتحقق بمجرد الاعتراض على ما انتهت إليه محكمة الموضوع إذا بيّنت أسباب قضائها بما يفيد انتفاء ما يثبت الإدانة على ضوء عناصر الملف التي قدرتها في حدود سلطتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.