Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 228

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section II – De l’attentat à la pudeur

Jurisprudence appliquant cet article 178

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85222 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف ذلك

    Jurisprudence J P 85222/2025 21 octobre 2025

    تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب في ذلك ما لم يثبت خرق للقانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 75769 بتاريخ 17/09/2025 : إعمال ظروف التخفيف بالنزول بالعقاب دون أدناه القانوني مشروط بتعليل يبيّن الأحوال الحاملة على ذلك

    Jurisprudence J P 75769/2025 17 septembre 2025

    إنّ النزول بالعقاب دون أدناه القانوني تطبيقا لظروف التخفيف يقتضي أن يشتمل الحكم على تعليل يبيّن الأحوال التي حملت محكمة الموضوع على إعمال هذا الاستثناء التشريعي.

  3. قرار تعقيبي عدد 58732 بتاريخ 26/06/2024 : سلطة قاضي الأصل في تقدير العقاب ما لم يقع النزول به دون الحد الأدنى القانوني

    Jurisprudence J P 58732/2024 26 juin 2024

    تقدير العقاب بالتشديد أو الحط منه يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة عليه في ذلك متى احترم القواعد الآمرة المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها.

  4. قرار تعقيبي عدد 63397 بتاريخ 25/06/2024 : اقتصار التعقيب في قرارات دائرة الاتهام على مراقبة سلامة التكييف القانوني دون مناقشة تقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 63397/2024 25 juin 2024

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة وزن الأدلة أو مناقشة ما انتهت إليه من تقدير للوقائع.

  5. قرار تعقيبي عدد 53425 بتاريخ 05/06/2024 : يخرج الطعن بالتعقيب عن أسبابه القانونية متى انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 53425/2024 5 juin 2024

    محكمة التعقيب تمارس رقابة قانونية على القرار المطعون فيه ولا تشكل درجة ثالثة لإعادة مناقشة الدعوى من حيث الوقائع وتقدير وسائل الإثبات.

  6. قرار تعقيبي عدد 57779 بتاريخ 04/06/2024 : سلامة تسبيب تأجيل تنفيذ العقاب بقيام السند الملفي المعتمد عليه

    Jurisprudence J P 57779/2024 4 juin 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  7. قرار تعقيبي عدد 53382 بتاريخ 22/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 53382/2024 22 mai 2024

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما مستمدا من أوراق الملف، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 53898 بتاريخ 13/05/2024 : توجيه التهمة متى قام التعليل على حجج ذات أصل بالملف دون تحريف أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 53898/2024 13 mai 2024

    تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتناول الوقائع وتضفي عليها التكييف القانوني المناسب.

  9. قرار تعقيبي عدد 53458 بتاريخ 29/04/2024 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند استبعاد القرائن المتظافرة

    Jurisprudence J P 53458/2024 29 avril 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحّتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا بُني الحكم على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وجاء التعليل مستساغا واقعا وقانونا.

  10. قرار تعقيبي عدد 52428 بتاريخ 29/04/2024 : تقدير العقاب من مسائل الموضوع متى كان في حدود ما يسمح به القانون

    Jurisprudence J P 52428/2024 29 avril 2024

    تقدير العقاب موكول لاجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 63296 بتاريخ 15/04/2024 : نقض قرار الحفظ متى بُني على اشتراط تدعيم تصريحات المتضررة بعناصر إثبات غير لازمة لتوجيه التهمة

    Jurisprudence J P 63296/2024 15 avril 2024

    تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه يندرج ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام شريطة أن تُعلّل قرارها تعليلا حسنا ببيان الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.

  12. قرار تعقيبي عدد 54275 بتاريخ 28/02/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يمنح دون التثبت من شرط خلو السوابق بوثيقة رسمية

    Jurisprudence J P 54275/2024 28 février 2024

    محكمة التعقيب لا تراقب منازعات الوقائع وتقدير الأدلة لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، وتقتصر رقابتها على سلامة التطبيق القانوني ضمن الأسباب المحددة قانونا.

  13. قرار تعقيبي عدد 58436-58722 بتاريخ 14/02/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجادلة قضاة الأصل في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 58436/2024 14 février 2024

    رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السلامة القانونية للقرار المطعون فيه ضمن أسباب التعقيب المحددة حصرا، فلا تكون جهة لإعادة طرح النزاع موضوعيا أو لإعادة وزن الحجج والقرائن.

  14. قرار تعقيبي عدد 51042 بتاريخ 06/02/2024 : يعيب الحكم ضعف التعليل متى استبعد قرائن الإدانة الجوهرية دون بيان موجبات استبعادها

    Jurisprudence J P 51042/2024 6 février 2024

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع مستنداته داخل الأجل الذي أوجبه الفصل 263 مكرر من م ا ج ولو توافرت الصفة والمصلحة.

  15. قرار تعقيبي عدد 58284 بتاريخ 06/02/2024 : تعيّن على دائرة الاتهام الرد على طلبات الدفاع الجوهرية تحت طائلة هضم حقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 58284/2024 6 février 2024

    دائرة الاتهام بصفتها محكمة درجة ثانية ذات دور رقابي وتصحيحي لأعمال قاضي التحقيق ملزمة بالتعرض لما يقدم إليها من مستندات الاستئناف وإبداء الرأي فيها والرد عليها قبولا أو رفضا.

  16. قرار تعقيبي عدد 52747 بتاريخ 30/01/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تستوجب قرائن كافية لا حججا باتة

    Jurisprudence J P 52747/2024 30 janvier 2024

    إثارة خرق الفصل 116 م إ ج بما يفيد عدم الموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة لا تكون وجيهة متى انصبت على مناقشة تقدير الوقائع والقرائن، لأن ذلك من إطلاقات محكمة الأصل ما دام التعليل مستوعبا للناحيتين الواقعية والقانونية وخاليا من الخطأ أو التحريف.

  17. قرار تعقيبي عدد 51623 بتاريخ 12/01/2024 : رقابة التعقيب على قرار حفظ التهمة تنحصر في سلامة التعليل دون التعرض لتقدير كفاية القرائن

    Jurisprudence J P 51623/2024 12 janvier 2024

    تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف.

  18. قرار تعقيبي عدد 47533 بتاريخ 09/01/2024 : قرينة انعدام الرضا في جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة متى كان سن المتضرر دون الثمانية عشر عاما كاملة

    Jurisprudence J P 47533/2024 9 janvier 2024

    المحكمة المتعهدة بأفعال معيّنة تظل حرة في إسباغ الوصف القانوني الذي تراه صحيحا على تلك الأفعال بشرط أن يكون التعليل سليما ومستساغا قانونا ودون التقيد بوصف قرار الإحالة.

  19. قرار تعقيبي عدد 38990 بتاريخ 02/01/2024 : تحريف تقرير الإختبار الطبي بقيام المحكمة بإسناد واقعة إليه لم يثبتها

    Jurisprudence J P 38990/2024 2 janvier 2024

    إذا اقتصر تقرير الإختبار الطبي على نفي وجود علامات رضية دالة على واقعة معينة مع طرح إمكانية حصولها على سبيل الفرضية دون جزم فإن إسناد المحكمة إلى التقرير ثبوت تلك الواقعة يعد إضافة لمعطيات لم يتضمنها التقرير.

  20. قرار تعقيبي عدد 33117 بتاريخ 31/10/2023 : ضم العقوبات البدنية يقتضي تعليلا يبيّن موجب إعمال ظروف التخفيف

    Jurisprudence J P 33117/2023 31 octobre 2023

    ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.