الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 58284دد تاريخ الحكم: 2024/02/06 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2023/10/04 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية في حق منوبه *****. ضد: 1/ الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58284 بتاريخ 06/02/2024 : تعيّن على دائرة الاتهام الرد على طلبات الدفاع الجوهرية تحت طائلة هضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- دائرة الاتهام بصفتها محكمة درجة ثانية ذات دور رقابي وتصحيحي لأعمال قاضي التحقيق ملزمة بالتعرض لما يقدم إليها من مستندات الاستئناف وإبداء الرأي فيها والرد عليها قبولا أو رفضا.
- القاضي الجزائي ملزم بالبحث عن الحقيقة باستقراء أدلة البراءة والإدانة على حد السواء واستكمال الأبحاث اللازمة لذلك قبل ترجيح أحدها.
- إهمال المحكمة لطلبات الدفاع الجوهرية وعدم بيان أوجه ردها بما يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم يعد هضما لحقوق الدفاع ويورث القرار ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.