Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17459 بتاريخ 11/03/2016 : مالك العربة لا يكتسب صفة الغير في التأمين الوجوبي بمجرد كونه مرافقا للسائق
Principe juridique
- لا يضمن التأمين الوجوبي على العربات إلا المسؤولية المدنية تجاه الغير ولا يثبت الحق في التعويض بمقتضاه إلا لمن توافرت له صفة الغير قانونا.
- يُستبعد مالك العربة من صفة الغير بمقتضى عقد التأمين الوجوبي ولو لم يكن متوليا السياقة لأن معيار الغيرية يرتبط بصفته كمالك لا بوضعه داخل العربة.
- لا ينتفع مالك العربة بتغطية الأضرار البدنية اللاحقة به إلا إذا ثبت إبرام عقد تكميلي يغطي تلك الأضرار بموجب اتفاق خاص مع شركة التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصول 110 و 121 و 122 من قانون التأمين عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.