Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17459 بتاريخ 11/03/2016 : مالك العربة لا يكتسب صفة الغير في التأمين الوجوبي بمجرد كونه مرافقا للسائق

J P 17459/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يضمن التأمين الوجوبي على العربات إلا المسؤولية المدنية تجاه الغير ولا يثبت الحق في التعويض بمقتضاه إلا لمن توافرت له صفة الغير قانونا.
  2. يُستبعد مالك العربة من صفة الغير بمقتضى عقد التأمين الوجوبي ولو لم يكن متوليا السياقة لأن معيار الغيرية يرتبط بصفته كمالك لا بوضعه داخل العربة.
  3. لا ينتفع مالك العربة بتغطية الأضرار البدنية اللاحقة به إلا إذا ثبت إبرام عقد تكميلي يغطي تلك الأضرار بموجب اتفاق خاص مع شركة التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.