الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع16864 دد 2016/3/8 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق تعاونية ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن ***** ***** ***** والمسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية ب***** تحت ع ب 1551998دد بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16864 بتاريخ 08/03/2016 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الاستئناف
Principe juridique
- يسقط الطعن شكلا إذا تم تبليغ مستنداته بمقر محام دون ما يفيد اختيار المطعون ضده لذلك المقر كمحل مخابرة، إذ يتعين أن يتم التبليغ بعنوانه وفقا للإجراءات القانونية.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق إثارتها لدى محكمة الاستئناف، لأن رقابة محكمة الدرجة الثانية تنحصر فيما وقع استئنافه ولا تمتد إلى ما لم يطرح عليها من أوجه النزاع.
- تلتزم محكمة الاستئناف بالنظر في نطاق ما قدم إليها من طلبات وأوجه طعن فقط، ولا يؤاخذ حكمها على عدم التعرض لمسائل لم تكن مطروحة عليها ابتداء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.