Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17186 بتاريخ 04/03/2016 : قصور التعليل كسبب للتعقيب لا يقوم متى استند الحكم إلى عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف

J P 17186/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل أسباب التعقيب التي لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الأصل للعناصر الواقعية، ما دام ذلك التقدير داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. تسلم أسباب التعقيب بخصوص القصور في التعليل أو خرق القانون فقط إذا ثبت أن المحكمة بنت قضاءها على تعليل غير مستساغ قانونا أو غير مؤسس على أصل ثابت بأوراق القضية أو قائم على تحريف أو نقصان.
  3. يكون التعليل سليما متى أبرزت المحكمة العناصر التي اعتمدتها واستخلصت منها النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا منطقيا متناسقا مع مظروفات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.