Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17725 بتاريخ 03/03/2016 : تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع متى استند إلى مستندات صحيحة واقعا وقانونا

J P 17725/20163 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب متى بُني على مستندات صحيحة واقعا وقانونا.
  2. الطعن الذي يقتصر على مناقشة مدى ملاءمة العقوبة أو التشديد فيها يُعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. الأسباب التي لا تتضمن بيانا لخرق قانوني أو فساد تعليل في الحكم المطعون فيه تكون واهية ولا تصلح أساسا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.